مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

هاتف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: -عدم بناء الحكم المطعون فيه قضائه بصفة أصلية على ما استبان من كشف الاتصالات الهاتفية بين الطاعن والطاعن الآخر في وقت معاصر لوقوع جريمة السرقة. وإنما ا تخذها كقرينة معززة لأدلة الثبوت. لا جناح على ذلك. القاعدة: إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ما استبان لها من كشف الاتصالات الهاتفية بين الطاعن الأول والطاعن الرابع في وقت معاصر لوقوع جريمة السرقة وإنما استندت إلى تلك الاتصالات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه بإدانة الطاعن الأول ما دام أنه لم يتخذ من تلك الاتصالات دليلاً أساسياً في ثبوت التهمة قبل الأخير.

(الطعن رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ٢٩/٣/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٥٢. صفحات الملف الرقمي: 352.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: هاتف