هتك عرض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - الأصل في إثبات السن لاّ يعتد فيه إلا بشهادة الميلاد الرسمية أو أن يقدر بواسطة الجهة الطبية وأن يحسب بالتقويم الميلادي. أساس ذلك: مادة ٢ من القانون ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث. - صحة استناد الحكم المطعون فيه إلى تقدير سن المجني عليها في جريمة هتك العرض بغير إكراه أو تهديد أو حيلة كون المجني عليها لم تبلغ الحادية والعشرين من عمرها استناداً إلى تاريخ الميلاد المثبت بالبطاقة المدنية اعتباراً بأن ما أثبت بها هو عين ما أثبت بشهادة ميلاد المجني عليها. صحيح قانوناً. - الدفاع القانوني ظاهر البطلان. التفات المحكمة عنه. لا يعيب حكمها. مثال. القاعدة: إذ كان البين من الاطلاع على الأوراق ومذكرة دفاع الطاعن المقدمة بجلسة ٢٥/٩/٢٠١٢ أمام المحكمة الاستئنافية انها تضمنت دفاعاً مفاده ان المجني عليها في تاريخ حدوث الواقعة لم تكن قاصراً وفق التقويم الهجري عملاً بقاعدة الأصلح للمتهم مما يعدم مسئوليته عن الجريمة محل الاتهام، وكان الأصل في إثبات السن ألا يعتد فيه إلا بشهادة الميلاد الرسمية أو يقدر بواسطة الجهة الطبية وبحسب التقويم الميلادي حسبما يبين من نص المادة الثانية من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث، وكان الحكم قد اعتمد في تقدير سن المجني عليها وبأنها لم تبلغ الحادية والعشرين من عمرها وقت وقوع الجريمة على ما ثبت من الاطلاع على البطاقة المدنية للمجني عليها من أنها من مواليد ١٩/٢/١٩٩٠ م وقد أخذ الحكم بما جاء بتلك البطاقة اطمئناناً منه إليها باعتبار ان ما أثبت بها هو عين ما أثبت بشهادة ميلاد المجني عليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، لا على المحكمة أن التفتت عنه، ويكون منعاه في هذا الشأن لا محل له.
(الطعن رقم ٥٦٦لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ٧/١٠/٢٠١٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٥٣. صفحات الملف الرقمي: 353–354.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
