إرهاب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - جريمة تنظيم جماعات وكيانات محظورة. المادة ٣٠ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء. ماهيته والركن المادي والاشتراك فيها. - العبرة في تحققها بالغرض المنصوص عليه بالمادة ٣٠ من قانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء. - ماهية القصد الجنائي في جريمة تنظيم جماعات وكيانات محظورة. تقديره وقيام المساهمة والاشتراك. موضوعي. حد ذلك. - النعي بعدم صدور قرارات من السلطات المعنية بحظر التنظيم المسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. غير سديد. القاعدة: النص في المادة ٣٠ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧١ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ على أن: ( تحظر الجمعيات أو الجماعات أو الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة أو إلى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة المنظمون والداعون للانضمام إلى الهيئات المشار إليها، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من اشترك في هذه الهيئات وهو عالم بالغرض الذي تعمل له.)، يدل على أن الركن المادي لجريمة تنظيم تلك الكيانات المحظورة والاشتراك فيها يتحقق بكل نشاط أياً كان نوعه أو قدره يساهم به الجاني في مشروع يتسم بقدر من التنظيم أيا كانت صورته – جمعية أو جماعة أو هيئة – وأيا كان مسماه، بهدف تحقيق غرض مما نص عليه في هذه المادة، وأن العبرة في قيام هذه الجمعيات أو الجماعات أو تلك الهيئات وعدم مشروعيتها واعتبارها محظورة ليست بصدور قرارات أو تصريح باعتبارها كذلك، ولكن العبرة هي بالغرض الذي تهدف إليه مما أشارت إليه المادة ٣٠ سالفة البيان والوسائل التي تتخذها للوصول إلى ما تتغياه، ويتحقق القصد الجنائي فيها بتوافر علم الجاني بالمشروع والغرض منه وأن تتجه إرادته إلى تحقيق هذا الغرض، ولو لم يتم ذلك فعلا،ً وتقدير قيام المساهمة في تنظيم تلك الكيانات المحظورة والاشتراك فيها والعلم بالغرض منها أو نفيه مما تستقل به محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من الظروف المحيطة بالدعوى وعناصرها، مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستخلاص، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على السياق المتقدم وفي الرد على دفاع الطاعنين، تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة الانضمام لجماعة محظورة والدعوة للانضمام إليها المسندة إليهم، فإن منعاهم في خصوص عدم صدور قرارات من السلطات المعنية بحظر التنظيم المسمى الدولة الإسلامية، يكون غير سديد.
(الطعن رقم ١١٤ لسنة ٢٠١٦ جزائي جلسة ٢٨/١١/٢٠١٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٩. صفحات الملف الرقمي: 39–40.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
