أسباب الإباحة وموانع العقاب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - طاعة الرئيس لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم. ليس على مرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه. فعل الشروع في الاستيلاء على المال العام. عمل غير مشروع ونية الإجرام فيه واضحة. نعي الطاعن بارتكاب هذا الفعل انصياعًا لأمر رئيسه. دفاع ظاهر البطلان لا يستأهل رداً. القاعدة: من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم، وأنه ليس على مرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو ان القانون يعاقب عليه، وكان فعل الشروع في الاستيلاء على المال العام الذي أسند إليه ودانته المحكمة به هو عمل غير مشروع ونية الإجرام فيه واضحة بما لا يسوغ من الطاعن القول باضطراره إلى ارتكاب الجرم انصياعاً لأمر رئيسه في العمل لما يصدر من تعليمات وأوامر، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان مما لا يستأهل من المحكمة رداً.
(الطعن رقم ٤٥٢ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ٢٧/٥/٢٠١٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٢. صفحات الملف الرقمي: 42.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
