مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

استعمال محرر فقد قوته القانونية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الركن المادي في جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية. توافره. بقيام الجاني بفعل إيجابي يستخدم فيه المحرر الذي فقد قوته القانونية ويستند إلى ما دون فيه. استخلاص حصول هذا الركن. موضوعي. شرط ذلك. القاعدة: من المقرر أن جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية المنصوص عليها في المادة ٢٦١ من قانون الجزاء تتطلب لتوافر الركن المادي فيها – وهو الاستعمال – قيام الجاني بفعل إيجابي يستخدم به المحرر الذي فقد قوته القانونية – ويستند إلى ما دون فيه ، والعبرة في ذلك بما يصدر عن الجاني من فعل دون النظر لما قد يحمل عليه هذا الفعل في ذهن الغير ، وكان استخلاص حصول الركن المادي مما تستقل به محكمة الموضوع حسبما يتكشف من وقائع الدعوى بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على ما يحمله مما له أصل في الأوراق ، كما أن القصد الجنائي – لهذه الجريمة – هو أن يكون الجاني عالماً بأن المحرر الذي يستعمله قد فقد قوته القانونية بسبب من الأسباب المشار إليها في المادة ٢٦١ سالفة البيان قاصدًا الإيهام بأن المحرر لا يزال حافظاً لقوته القانونية ، وكان الفصل في ثبوت هذا القصد أو تخلفه من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام يقيم قضاءه بذلك على ما يسوغه ، وكان من المقرر – أيضاً – أنه ليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية ما دام فيما أورده في مدوناته من وقائع وظروف كافياً في الدلالة على توافره، كما أنه من المقرر أن الركن المادي في جريمة التزوير في المحررات الرسمية يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون بنية استعماله فيما زور من أجله ، متى كان من شأن المحرر بعد تغييره أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة ، كما أن القصد الجنائي – في تلك الجريمة – يتحقق بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان التزوير ، ما دام قد أورد في مدوناته ما يدل على قيامه ، وكان ما أورده الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه – في معرض بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لمؤدى أدلة ثبوتها – على النحو السالف بسطه – تتوافر فيه كافة الأركان القانونية لجريمتي التزوير في محررين رسميين واستعمال محرر فقد قوته القانونية – كما هما معرفتين في القانون – بما فيها القصد الجنائي وفيه الرد الكافي على ما يثيره الطاعنان من انتفاء تلك الأركان، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه رقم .......... الصادر بتاريخ ٢١/٣/٢٠١٣ دلل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعنة الأولى وقولها بعدم علمها مما قامت به المحامية ............... بصفتها وكيله عنها في إتمام إجراءات العقدين الرسميين محل الاتهام في قوله: ((أن هذا القول منها يتنافى مع العقل والمنطق ذلك أن العقد الأخير أتفق فيه على أن تتولى المتهمة الأولى إدارة الشركة ويكون لها كافة الصلاحيات في إدارة الشركة في علاقاتها مع الغير ، ولها إبرام العقود والمعاملات الداخلة ضمن أغراض الشركة ، وتعيين ووقف وعزل مستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وقبض ودفع المبالغ وتحويل وإبرام جميع العقود والاتفاقات والصفقات التي تتعلق بأعمال الشركة وتحقيق أغراضها بالنقد والأجل وتوكيل من تشاء، وهي أمور لا يمكن بأي حال أن يتم توثيقها بمعرفة الوكيل إلا إذا كان الموكل – المتهمة الأولى – قد درسها جيداً ووافق عليها ثم أعطى الأمر للوكيل لإتمام التوثيق ، وثم بات الدفع بعدم علمها بما فعلته الوكيلة على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً رفضه )) ، فإن ما أورده الحكم في تدليله على قيام القصد الجنائي في حق الطاعنة الأولى يجزئ في الرد على دفاعها بشأن القصد الجنائي ومن ثم يضحى ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الخصوص غير مقترن بالصواب.

(الطعنان رقما ٢٨٠ لسنة ٢٠١٣ ، ١ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ١/١٢/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٥٦. صفحات الملف الرقمي: 56–58.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: استعمال محرر فقد قوته القانونية