استعمال محرر فقد قوته القانونية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - الركن المادي في جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية. الاستعمال بفعل إيجابي من الجاني يستخدم به المحرر الذي فقد قوته القانونية ويستند إلى ما دون فيه. العبرة بما يصدر من الجاني من فعل. استخلاصه موضوعي. شرط ذلك. - القصد الجنائي في جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية. ماهيته. استخلاصه والفصل فيه. موضوعي. - الركن المادي في جريمة تزوير في أوراق رسمية. تحققه. - لا يشترط للعقاب على التزوير أن يحصل تغيير الحقيقة بيد مرتكب التزوير. علة ذلك. لا عبرة بالباعث حتى ولو لم يتحقق ثمة ضرر. حماية المصلحة العامة. - القصد الجنائي في جريمة تزوير أوراق رسمية. ماهيته واستخلاصه. موضوعي. غير لازم تحدث الحكم عنه. حد ذلك. القاعدة: جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية المنصوص عليها في المادة ٢٦١ من قانون الجزاء تتطلب لتوافر الركن المادي فيها وهو الاستعمال، قيام الجاني بفعل إيجابي يستخدم به المحرر الذي فقد قوته القانونية ويستند إلى ما دون فيه، والعبرة في ذلك بما يصدر عن الجاني من فعل دون نظر لما قد يحمل عليه هذا الفعل في ذهن الغير، وكان استخلاص حصول الركن المادي مما تستقل به محكمة الموضوع حسبما يتكشف لها من وقائع الدعوى بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على ما يحمله مما له أصل في الأوراق، كما أن القصد الجنائي لهذه الجريمة وعلى ما صرحت به المادة المار بيانها هو أن يكون الجاني عالماً بأن المحرر الذي يستعمله قد فقد قوته القانونية بسبب من الأسباب المشار إليها في المادة ٢٦١ سالفة البيان قاصداً الإيهام بأن المحرر لايزال حافظاً لقوته القانونية، وكان الفصل في ثبوت هذا القصد أو تخلفه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، وكان الركن المادي في جريمة التزوير في المحررات الرسمية يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون، بنية استعماله فيما زور من أجله، متى كان من شأن المحرر – بعد تغييره – أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة، ولا يشترط للعقاب على التزوير أن يحصل تغيير الحقيقة بيد مرتكب التزوير، وذلك اصطيانًا لما أراده المشرع من عدم تفويت العقاب على من يرتكب التزوير بواسطة الغير، وبصرف النظر عن الباعث على ذلك حتى ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخص ما بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتمًا حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالمحررات الرسمية ينال من قيمتها في الإثبات والثقة بها في نظر الجمهور، باعتبارها مما يجب بمقتضي القانون تصديقه والأخذ به، كما أن القصد الجنائي في تلك الجريمة يتحقق بتعمد الجاني تغيير الحقيقة، واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وكان من المقرر أيضاً أنه ليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان هاتين الجريمتين، جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية وجريمة التزوير مادام أن ما أورده في مدوناته يدل على قيامه وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسباب والمكمل بالحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لمؤدى أدلة ثبوتها التي أقام عليها قضاءه – على النحو السالف بسطه – تتوافر به كافة أركان جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية وجريمة التزوير في محرر رسمي باستعمال محرر فقد قوته القانونية كما هي معرفة في القانون في حق الطاعن بما فيها القصد الجنائي وفيه الرد الكافي على دفاع الطاعن بانتفاء تلك الأركان، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير مقترن بالصواب.
(الطعن رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٥ جزائي جلسة ١٤/١١/٢٠١٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٥٨. صفحات الملف الرقمي: 58–60.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
