اكتتاب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - الركن المادي في جريمة التدليس بقصد خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب في الأوراق المالية. تحققه. بارتكاب الجاني أحد الأفعال المنصوص عليها بالمادة ٢٣٥ من قانون الجزاء متى كان يشغل وظيفة تتعلق بإدارة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي يتكون رأس ماله أو جزء منه من اكتتاب عام موجه للجمهور للاكتتاب بالأوراق المالية عن طريق وسائل النشر المختلفة. - القصد الجنائي في جريمة التدليس بقصد خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب المشار إليه. توافره. باتجاه إرادة الجاني إلى القيام بأي فعل بقصد خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب أو لحمله على تسليمه لحساب المشروع مالاً أياً كان. تقدير توافره أو نفيه. موضوعي. شرط ذلك. - العقاب على جريمة التدليس بقصد خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب. لا يشترط أن يترتب على فعل التدليس الحصول من الجمهور على المال. علة ذلك. - رد المبالغ محل الاكتتاب لأصحابها. لا يعفي من المسئولية الجزائية عن الجريمة ولا ينفي مقارفتها. القاعدة: النص في المادة ٢٣٥ من قانون الجزاء على أنه : ( كل من كان قائمًا على إدارة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي ، يتكون رأس ماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الأسهم أو السندات أو أي نوع آخر من الأوراق المالية ، ارتكب تدليساً قصد به خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب أو لحمله على تسليمه لحساب المشروع مالاً أيا كان ، سواء بنشره ميزانية أو حسابًا غير صحيح ، أو بتزويره أوراق المشروع أو مستنداته أو دفاتره ، أو بإدلائه ببيانات كاذبة عن أمور جوهرية من شأنها تضليل الجمهور تضليلاً لا يستطيع معه تبين الحقائق من مصادر أخرى، يعاقب بالجبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين ولو لم يترتب على تدليسه حصوله من لجمهور على مال أيا كان.) ، مما مفاده أن الركن المادي في هذه الجريمة يتحقق إذا ارتكب الجاني أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة متى كان الجاني يشغل وظيفة تتعلق بإدارة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي يتكون رأس ماله أو جزًء منه من اكتتاب عام ناتج عن عملية دعوة موجهة للجمهور للاكتتاب بالأوراق المالية عن طريق وسائل النشر المختلفة ، كما يتوافر القصد الجنائي فيها باتجاه إرادة الجاني إلى القيام بأي من تلك الأفعال بقصد خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب أو لحمله على تسليمه لحساب المشروع مالاً أيا كان ، وتقدير توافر ذلك أو نفيه ، هو مما تستقل به محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من ظروف الدعوى وعناصرها ، مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستخلاص، ولا يشترط للعقاب على هذه جريمة أن يترتب على فعل التدليس الحصول من الجمهور على المال إذ لا تأثير على قيام الجريمة وتوافر المسؤولية الجزائية عنها إذا لم يترتب على التدليس الحصول من الجمهور على مال ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه – في معرض بيانه لواقعة الدعوى وسرده لمؤدي الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة – على السياق المتقدم – تتوافر به كافة أركان جريمة ارتكاب تدليس قصد به خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب – كما هي معرفة به في القانون – وفيه الرد الكافي على ما يثيره الطاعنون من عدم توافرها في حقهم ، ولا ينال من ذلك ما تذرعت به الطاعنة الأولى من قيامها برد المبالغ محل الاكتتاب لأصحابها ، لأنه لا يعفي الطاعنين من المسؤولية عن هذه الجريمة التي دانهم الحكم بها ، ولا ينفي مقارفتهم لها ، ومن ثم ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد.
(الطعن رقم ٤٢٦ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ٢٠/٤/٢٠١٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٠. صفحات الملف الرقمي: 80–81.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
