أمر بألا وجه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - القوانين الإجرائية تسري من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها. - القوانين المعدلة للاختصاص. تطبق بأثر فوري. شرط ذلك: أن تكون الدعوى لم يفصل فيها بحكم بات. -سريان أحكام القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣على كل من يرتكب خارج إقليم دولة الكويت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. المادة ٤ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣. علة ذلك: أنه نص إجرائي يتعلق بالاختصاص ويكون واجب التطبيق بأثر فوري منذ صدوره. مثال لتسبيب نعي للرد على الدفع بعدم اختصاص القضاء الكويتي في جريمتي اختلاس وتربح. القاعدة: النص في المادة ١٧ من قانون الجزاء على أن: "تسري القوانين الشكلية على كل إجراء يتخذ أثناء سريان هذه القوانين ولو كان يتعلق بجريمة ارتكبت قبل سريانها...."، مفاده أن القوانين الإجرائية تسري من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها، وأن القوانين المعدلة للاختصاص تطبق بأثر فوري شأنها في ذلك شأن قانون الإجراءات، طالما الدعوى لم يفصل فيها بحكم بات - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - عند صدور قانون حماية المال العام رقم ١ لسنة ١٩٩٣ والذي أورد ضمن نصوصه المادة الرابعة والتي جرى نصها على سريان أحكامه على كل من يرتكب خارج إقليم دولة الكويت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور لتؤكد رغبة المشرع في ملاحقة كافة أنواع الجرائم التي تقع على المال العام مما نص عليه القانون المشار إليه، ولو وقعت في الخارج أخذا بمبدأ عينية الجريمة. وكانت الواقعة المطروحة هي اختلاس مال عام والتربح من أعمال الوظيفة وقد وقعت في خلال الفترة من ١٤ أغسطس ١٩٨٤ إلى ١٠ فبراير ١٩٩٢ أي وقعت قبل نفاذ النص- المار ذكره- ولم يفصل في تلك الاتهامات بعد بحكم بات مما لازمه إعمال مقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ في شأن حماية المال العام على تلك الواقعة دون غيره لأنه نص إجرائي تعلق بالاختصاص، ومن ثم أصبح واجب التطبيق بأثر فوري منذ صدوره، ومن ثم يكون الاختصاص بمحاكمة الطاعن وباقي المحكوم عليهم قد انعقد صحيحاً للقضاء الكويتي، وإذ خلص الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة في الرد على دفع الطاعن بعدم اختصاص القضاء الكويتي بالنسبة للاتهامات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والحادية عشرة لارتكابهم خارج إقليم دولة الكويت وما ترتب على ذلك من بطلان جميع إجراءات التحقيق والتصرف الذي أجري بمعرفة النيابة العامة وبطلان إجراءات المحاكمة والذي خلص بناء عليه إلى إطراحه، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد.
(الطعن رقم ٣٣٦ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ٢١/٧/٢٠١٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٩١. صفحات الملف الرقمي: 91–92.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
