مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أمر حضور — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الطرق الواجب اتباعها في إعلان الأوراق في المواد الجزائية. المواد ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. - إعلان الأمر بالحضور- ورقة التكليف بالحضور- لشخص المكلف بالحضور إن أمكن وتسليم الصورة له ويوقع على ظهر الصورة الأخرى. علة التوقيع: يكون شاهداً على تسليم الورقة في محل إقامته لمن يقيم معه من أقاربه الذكور البالغين. المادة ١٧ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. - على من قام بالإعلان أن يرد إلى الآمر صورته الموقع عليها ممن تسلم الإعلان أو الشهود وعليها إقراره موقعاً منه مبيناً فيه تاريخ الإعلان ومكانه وكيفيته وكل ما حدث. يعد شهادة منه وحجة في الإثبات إلى أن يثبت ما يخالفه. المادة ١٩ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. القاعدة: إذ كان المشرع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بما أورده من نصوص المواد ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، قد رسم الطرق الواجب إتباعها في إعلان الأوراق في المواد الجزائية، ومن بينها ورقة تكليف المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة، وقد نصت المادة ١٧ منه على أن الأمر بالحضور يعلن لشخص المكلف بالحضور، إذا أمكن ذلك وتسلم له صورة منه ويوقع على ظهر الصورة الأخرى، وقصد المشرع بهذا التوقيع أن يكون شاهداً على تسليم الورقة في محل إقامته لمن يقيم معه من أقاربه الذكور البالغين، كما نصت المادة ١٩ من ذات القانون على أنه يجب على من قام بالإعلان أن يرد إلى الأمَر صورته الموقع عليها ممن تسلم الإعلان، أو الشهود وعليها إقرار موقع منه يبين فيه تاريخ الإعلان، ومكانه، وكيفيته، وكل ما حدث بشأنه بما يهم الأمَر معرفته، ويعد هذا الإقرار شهادة منه، ويعتبر ما ورد به حجة في الإثبات إلى أن يثبت ما يخالفه، وكان الثابت من الاطلاع على أصل ورقة تكليف الطاعن الأول بالحضور لجلسة ٨/٢/٢٠١٢ التي نظر فيها الاستئناف المرفوع منه وحجزت فيها الدعوى للحكم- والمرفقة بالمفردات المضمومة – أنها وجهت إلى محل إقامته المبين بالأوراق ولعدم وجوده سلمت لشقيقه المقيم معه، ووقع على صورة الورقة بتسلمها، وذلك وفقاً للمادة ١٧ سالفة الذكر. لما كان ذلك، وكان ما ورد بورقة الإعلان له حجيته، ولم يثبت الطاعن ما يخالفه أو يماري في تسليم الورقة بمحل إقامته لشقيقه البالغ، كما أن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية حضور محام عن الطاعن ولم يثر أمر عدم إعلانه بالجلسة ولم يطلب تأجيل الدعوى لإتمام هذا الإجراء، فإن الطاعن الأول يكون قد أعلن بالجلسة التي نظر فيها استئنافه إعلاناً قانونياً صحيحاً على الوجه الذي رسمه القانون، ويكون ما ينعاه في هذا الشأن غير سديد.

(الطعن رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ٢٧/١/٢٠١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٩٣. صفحات الملف الرقمي: 93–94.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية