أمر حفظ — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - قرار حفظ التحقيق النهائي. مفاده: أن من أصدره انتهى إلى عدم الرغبة في السير في الدعوى بالنسبة للمتهم أو وقف التحقيق لأسباب موضوعية أو قانونية. المادتان ١٠٢، ١٠٣ قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. - القرار لا يؤخذ بالاستنتاج أو الظن ولا يثبت بأدلة أخرى. إلا في حالة أن يستفاد من تصرف أو إجراء آخر يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي ذلك القرار. -عدم صدور قرار صريح من النيابة العامة بحفظ التحقيق بالنسبة إلى متهم في جناية. بل ما صدر هو حفظ التحقيق بالنسبة لمتهمين ذكروا تحديداً بأسمائهم. أثره: لا يفيد على وجه القطع واللزوم أنها حفظت الدعوى لأخر بما يمنعها من رفع الدعوى عليه بعد ذلك. - قرار الحفظ لا حجية له بالنسبة لجميع المتهمين في الفعل إلا إذا كان مبنياً على أسباب عينية كثبوت أن الجريمة لم تقع أصلاً أو أن الواقعة غير معاقب عليها قانوناً. - قرار الحفظ إذا كان مبنياً على أحوال خاصة بأحد المتهمين دون الآخرين. لا يحوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه. القاعدة: من المقرر أن قرار حفظ التحقيق النهائي مفاده أن من أصدره قد انتهى إلى عدم الرغبة في السير في الدعوى بالنسبة للمتهم أو وقف التحقيق لأسباب موضوعية أو قانونية على النحو الوارد بالمادتين ١٠٢ ، ١٠٣ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، فلا يؤخذ بالاستنتاج أو الظن ولا يثبت بأدلة أخرى إلا في حالة أن يستفاد من تصرف أو إجراء أخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً – وبطريق اللزوم العقلي- ذلك القرار . فمتى كانت النيابة العامة لم تصدر قراراً صريحاً بحفظ التحقيق بالنسبة إلى متهم في جناية بل كل ما صدر منها هو حفظ التحقيق بالنسبة لمتهمين ذكرتهم تحديداً بأسمائهم ، فإن ذلك لا يفيد على وجه القطع واللزوم أنها حفظت الدعوى بالنسبة إلى الأخر بما يمنعها من رفع الدعوى عليه بعد ذلك ، إذ أن قرار الحفظ لا تكون له حجية بالنسبة لجميع المتهمين في الفعل إلا إذا كان مبنياً على أسباب عينية كثبوت أن الجريمة لم تقع أصلاً أو أن الواقعة غير معاقب عليها قانوناً ، أما إذا كان قرار الحفظ مبنياً على أحوال خاصة بأحد المتهمين دون الآخرين ، فإنه لا يحوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه. لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجزائية وأطرحه في قوله " لما كان الثابت من مطالعة قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق لمتهمين آخرين لانتفاء القصد الجنائي بالنسبة لهم ، ومن ثم فإن قرار الحفظ بالنسبة لهم لم ينته إلى انتفاء الجريمة أو أنها ليست من الأفعال المعاقب عليها ، ومن ثم فذلك القرار خاص بهؤلاء المتهمين فقط ولا يحوز حجية بالنسبة للمتهم الثالث (الطاعن) لكون النيابة العامة خلصت في ذات القرار إلى توجيه الاتهام إليه ، ومن ثم يكون الدفع قد أقيم على غير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضه " وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فيما تقدم رداً على دفاع الطاعن يتفق وصحيح القانون هذا فضلاً عن أن الواقعة المسندة إلى الطاعن بتزوير الشيك رقم (.......) تختلف عن الواقعة المسندة إلى المتهمين الذين انتهت النيابة العامة إلى حفظ التحقيق بالنسبة لهم من تزوير شيكات أخرى تختلف عن الشيك المار ذكره ، ومن ثم فإن الواقعة ليست واحدة كما ذهب الطاعن بأسباب نعيه، ومن ثم فإن منعاه على الحكم في هذا الصدد يكون غير صائب.
(الطعن رقم ٢٠٩ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ١٤/٤/٢٠١٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٩٦. صفحات الملف الرقمي: 96–97.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
