مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إيداع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الأمر بايداع إحدى المصحات العلاجية . جوازي لمحكمة الموضوع . - إلتفات محكمة أول درجة عن طلب الطاعن ايداعه احدى المصحات العلاجية لسبق إيداعه إحدى المصحات للعلاج . لا يعيب الحكم المطعون فيه . قرار المحكمة الاستئنافية إيداع الطاعن لحين الفصل النهائي في الدعوى . لا يعد وإلا أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم بما يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق أو يلزم المحكمة بالحكم في الدعوي على نحو معين . القاعدة: من المقرر قانوناً عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٣٣ من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والفقرة الثانية من المادة ٣٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٧ في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها أن الأمر بإيداع من ثبت ادمانه على تعاطي المخدرات أو اعتماده على تعاطى مواد المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي يحددها الوزير المختص ليعالج فيها هو أمر جوازي للمحكمة، وقد جرى قضاء هذه المحكمة- محكمة التمييز- أن قضاء الحكم بالعقوبة يفيد أن المحكمة لم تر من جانبها الامر بإيداع المتهم، ويجزئ في اطراح دفاعه في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن في هذا الشأن واطرحه في قوله "أن المحكمة تلتفت عن طلب المتهم ايداعه إحدى المصحات للعلاج من الإدمان لسبق الحكم بإيداعه في نحو ثمان قضايا حيازة مخدرات بقصد التعاطي دون أن يتمثل للعلاج، وعملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة ٣٩ من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والتي جرى نصها على أن " ولا يجوز أن يودع في المصحة من سبق الأمر بإيداعه بها مرتين أو من لم يمض على خروجه منها مدة سنتين على الأقل" وإذ كان الثابت من الأوراق أن ما أورده الحكم من أنه قد سبق إيداع الطاعن إحدى المصحات العلاجية له أصله الصحيح بالأوراق، كما ان الطاعن لم ينازع في هذا الشأن فإن ما خلص اليه الحكم المطعون فيه من اطراح طلب الطاعن في هذا الخصوص يكون قد صادف صحيح القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الشأن غير سديد، ولا يعيب الحكم- من بعد- أن تكون المحكمة الاستئنافية قد سبق لها وأن قررت بجلسة ١٢/٦/٢٠١٣ إيداع الطاعن في احدى المصحات العلاجية لعلاجه من الإدمان لحين الفصل النهائي في الدعوى لما هو مقرر من أن القرار الذي تتخذه المحكمة من تلقاء نفسها- كما هو الشأن في الدعوى المطروحة- في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة فيها لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق أو يلزم المحكمة بالحكم في الدعوي على نحو معين.

( الطعن رقم ٥٤٨ لسنة ٢٠١٣ جزائي جلسة ١٩/٥/٢٠١٦ )

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٠١. صفحات الملف الرقمي: 101–102.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إيداع