مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إيداع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - المادة ٣٣ من قانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ بشأن مكافحة النخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها . مفادها : في جريمة حيازة المخدر بقصد التعاطي يجوز للمحكمة أن تأمر بالإيداع أحد المصحات العلاجية التي يحددها وزير الصحة للعلاج وأن تقدم اللجنة المشكلة من وزير الصحة تقريراً عن حالته للمحكمة للافراج عنه أو استمرار ايداعه لمدة أو لمدد أخري . - حالات عدم جواز توقيع أمر الإيداع . ماهيتها. عدم جواز الطعن بالاستئناف أو التمييز في الاحكام الصادرة بالايداع . رهن ذلك : صدور الحكم موافقاً لأحكام القانون . ماهية ذلك : عدم سبق الأمر بايداع المتهم في المصح العلاجي مرتين سابقتين على صدور الحكم بالايداع . مخالفة ذلك : خطأ في تطبيق القانون . جواز النعى عليه. القاعدة: المادة ٣٣ من قانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها بعد أن بينت في فقرتها الأولى العقوبة المقررة لجريمة حيازة المخدر بقصد التعاطي، نصت في فقرتها الثانية على أن : ( ويجوز للمحكمة بدلاَ من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المخدرات أحد المصحات التي يحددها وزير الصحة العامة ليعالج فيها إلى أن تقدم لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة العامة تقريرًا عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو لمدد أخرى... .)، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة المار بيانها قد جرى على أنه: (ولا يجوز أن يودع في المصح من سبق الأمر بإيداعه بها مرتين أو من لم يمض على خروجه منها مدة سنتين على الأقل. ) ، ونصت المادة ٣٦ من القانون المذكور على عدم جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بالإيداع طبقاً للمادة ٣٣/٢ المذكورة، وتضمنت المادتين ٣٩ و ٤٢ من المرسوم بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٧ في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ذات النهج بخصوص الاعتماد على تعاطي مواد المؤثرات العقلية. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أوردته المادتان ٣٦ و ٤٢ المذكورتان أن مناط عدم جواز طعن النيابة العامة بالاستئناف وبالتالي بالتمييز في الحكم الصادر بتدبير الإيداع مرهون بصدور الحكم به موافقا لأحكام القانون وذلك بثبوت عدم سبق الأمر بإيداع المتهم في المصح العلاجي مرتين سابقتين على صدور الحكم بالإيداع وهو ما يوجب على الحكم أن يتحقق منه، وكان الثابت من الأوراق أنه سبق القضاء بإيداع المتهم مصحًا للعلاج من الإدمان مرتين، قبل ارتكابه الواقعة موضوع الاتهام ومن ثم فإنه لا يجوز للمحكمة - وطبقًا لصريح نص القانون - إيداع الطاعن مصحًا للعلاج من الإدمان على المواد المخدرة أو الاعتماد على المؤثرات العقلية، وإذ قضى الحكم المستأنف بتدبير الإيداع خلافًا للقانون فإنه يخرج من نطاق المنع وجاز الطعن فيه، فإن طعن النيابة العامة في هذا الحكم يكون جائزاً، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون.

( الطعن رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ٢٦/٩/٢٠١٦ )

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٠٢. صفحات الملف الرقمي: 102–104.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إيداع