مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بث مرئي ومسموع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - بتحقق القصد الجنائي في جريمة المساس بالكرامة بطريق بث برنامج تلفزيوني. أثر ذلك: لا مجال للخوض في حسن النية. استثناء من ذلك: أن يكون الطعن موجهاً لموظف عام. علة ذلك. القاعدة: إذ تحقق القصد الجنائي في جريمة المساس بالكرامة بطريق بث برنامج تلفزيوني، فلا محل للخوض في مسألة حسن النية، إلا في صورة ما يكون الطعن موجهًا إلى موظف عام ، ففي هذه الحالة، إذا أفلح المتهم في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن، وبأنه كان يْبغي به الدفاع عن مصلحة عامة، واستطاع – مع ذلك- أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، فلا عقاب عليه- رغم ثبوت قصده الجنائي -، أما إذا تبين أن قصده من الطعن إنما هو مجرد التشهير والتجريح فالعقاب واجب. وإذ كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه فضلاً عن أن الطاعنين لم يفلحا في إقناع محكمة الموضوع بسلامة نيتهما، فقد ثبت – وعلى نحو ما سلف- عدم صحة ما أسنداه إلى المجني عليه من أفعال، ومخالفتها للحقيقة والواقع، فإن منعاهما على الحكم في هذا الخصوص يكون غير قويم.

( الطعن ٥٥٢ لسنة ٢٠١١ جزائي جلسة ١٤/٥/٢٠١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٠٦. صفحات الملف الرقمي: 106.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بث مرئي ومسموع