بث مرئي ومسموع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - جريمة بث مصنفات مرئية ومسموعة بغير ترخيص مسبق من وزارة الإعلام في مكان عام. تتحقق ويتوافر القصد الجنائي والمسئولية الجزائية فيها. أساس ذلك. شمول ذلك مدير عام القناة ومعد المصنفات المرئية والمسموعة أو مقدمها. شمول ذلك كل مسئول عن بثها. العلم هنا. مفترض. مثال بشأن توافر مسئولية مدير قناة فضائية. - لا يتطلب القانون في تلك الجريمة قصداً جنائياً خاصاً. كفاية القصد الجنائي العام. استظهاره موضوعي. شرط ذلك. القاعدة: إذ كان القرار رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع الصادر بتاريخ ٣١/١/٢٠٠٨ قد نص في المادة ١٤ منه على : "أنه لا يجوز لمنشآت الإنتاج الفني بغير إجازة مسبقة من الوزارة القيام بأي عمل من الأعمال الآتية والمتعلقة بالمصنفات المرئية والمسموعة : أولا:ً تصويرها أو تسجيلها أو نسخها أو تحويلها بقصد الاستغلال . ثانياً:- عرضها أو بثها أو إذاعتها في مكان عام. ثالثاً: - توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع وقد عاقبت الفقرة الثانية من المادة ١٣ من القانون المذكور كل من مدير عام القناة ، ومعد ومقدم المادة الإعلامية ، وكل مسؤول عن بثها بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار، إذا خالف هذا الحظر فساهم في بث المادة الإعلامية أو إعادة بثها بغير إجازة مسبقة من وزارة الإعلام ، وكان البين من تلك النصوص أن الجريمة الواردة فيها تتحقق إذا ما بثت منشآت الإنتاج الفني في مكان عام مصنفات مرئية ومسموعة بغير ترخيص مسبق من وزارة الإعلام ، ويتوافر القصد الجنائي فيها متى كانت المواد المبثوثة قد بثت بغير إجازة مسبقة من تلك الوزارة ، فيكون علم الجاني سواء مدير عام القناة أو معد المصنفات المرئية والمسموعة أو مقدمها ، وكل مسؤول عن بثها عندئذ مفترضاً ، ولا يتطلب القانون في تلك الجريمة قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام ، واستظهار توافر هذا القصد أو انتفائه من وقائع الدعوي وظروفها من اختصاص محكمة الموضوع بغير معقب مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع ركن القصد الجنائي أو غيرة من أركان الجريمة ، مادام قد أورد في مدوناته من الوقائع ما يدل على توافره. لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع – في حدود سلطتها التقديرية – قد خلصت أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها إلى قيام الطاعن في ٢٢/٨/٢٠٠٩ بصفته مدير قناة ........ الفضائية بإجراء بث فضائي لمصنف مرئي ومسموع تحت مسمى مسلسل "..........." على تلك القناة الفضائية ، وذلك بغير ترخيص من وزارة الإعلام علي نحو ما أوجبه القانون ، وهو ما تتوافر به كافة أركان الجريمة التي دانه الحكم بها ، ومن ثم يضحى منعاه في هذا الخصوص غير قويم.
(الطعن رقم ٦٣٢ لسنة ٢٠١٠ جزائي جلسة ٦/١/٢٠١٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١١٢. صفحات الملف الرقمي: 112–113.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: بث مرئي ومسموع
- الموجز: - بتحقق القصد الجنائي في جريمة المساس بالكرامة بطريق بث برنامج تلفزيوني. أثر ذلك: لا مجال للخوض في حسن…
- الموجز: - الأصل الدستوري هو حرية البث المرئي والمسموع. المواد ٣٦ ، ٣٧ من الدستور، ١، ١١ من القانون ٦١ لسنة ٢٠٠…
- الموجز: - الدستور الكويتي كفل حرية الرأي والتعبير والحرية الشخصية ونظم القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعا…
- الموجز: - القصد الجنائي في جريمة بث برنامج تلفزيوني يتضمن استطلاعات وإحصائيات لانتخابات مجلس الأمة دون ذكر ال…
- الموجز: -استخلاص محكمة الموضوع بدرجتيها في نطاق سلطتها التقديرية إلى أن البرنامج الذي قدمه الطاعن الثاني وأعدت…
- الموجز: - الأصل الدستوري لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون…
