بث مرئي ومسموع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - الأصل الدستوري هو حرية البث المرئي والمسموع. المواد ٣٦ ، ٣٧ من الدستور، ١، ١١ من القانون ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع. - النقد المباح. ماهيته. المادة ١١ من القانون ٦١ لسنة ٢٠٠٧. - القصد الجنائي في جريمة البث أو إعادة البث المرئي والمسموع. تحققه إذا كانت الألفاظ والعبارات الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها أو من شأنها المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو إفشاء أسرارهم بما يؤدي إلى تجريحهم والإساءة إليهم والحط من كرامتهم. - تعرف حقيقة الألفاظ والعبارات التي تمس الكرامة أو تؤدي إلى ما يكشف إفلاس التجار أو الشركات التجارية. لقاضي الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز. حد ذلك. - تدليل الحكم المطعون فيه أن العبارة الواردة في المادة الإعلامية التي جرى بثها خلال الشريط الإخباري محل الاتهام لا تعدو أن تكون مجرد خبر صحيح بتقدم أحد البنوك بشكوى إشهار إفلاس الشركة المدعية بالحق المدني – وليس ما يكشف عن تحقق إفلاسها - ولم يثبت أنه بقصد التشهير والتجريح بالشركة المجني عليها أو الحط من كرامتها. ما يكفي لحمل قضائه بالبراءة. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي لسلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة التمييز. القاعدة: إذ كان البين من نصوص المواد ٣٦ ، ٣٧ من الدستور و١ ، ١١ من القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع أن الأصل الدستوري هو حرية البث المرئي والمسموع والاستثناء هو القيد ، ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله فيقتصر أثره على الحدود التي وردت به وأن البث المباح هو الذى لا يتضمن المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم ، أو التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد ، أو التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد ، أو تحقير أو إذدراء دستور الدولة ، أو ما يخدش الآداب العامة أو يحرض على مخالفة النظام العام أو ما يمس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية أو إفشاء أسرارهم أو ما يؤدى إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو ما يكشف إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة من دون إذن خاص من المحكمة المختصة أو غير ذلك مما عددته المادة (١١) من القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ سالف الذكر والتي كفل أصلها الدستور والقانون ، فإذا لم يتجاوز البث هذه الحدود فإنه لا محل لمؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لأحد الأفعال التي جرمها القانون المشار إليه في المادة (١١) منه. وكان القصد الجنائي في جريمة البث أو إعادة البث المرئي والمسموع الماس بكرامة الأشخاص ، لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ والعبارات الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها أو من شأنها المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو إفشاء أسرارهم بما يؤدى إلى تجريحهم والإساءة إليهم والحط من كرامتهم ، وكان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة الألفاظ والعبارات التي تمس الكرامة أو تؤدى إلى ما يكشف إفلاس التجار أو الشركات التجارية هو بما يطمئن إليه قاض الموضوع من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، وما يستخلصه من دلالة تلك الألفاظ والعبارات وتقدير مراميها ومناحيها ، ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز ، ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني. وكان لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه مادام أنه أقام قضاءه على أسباب تحمله. لما كان ذلك ، وكانت المحكمة – بدرجتيها – في حدود سلطتها التقديرية قد خلصت في فهم سائغ لواقعة الدعوى وتدليل مقبول إلى أن العبارة الواردة في المادة الإعلامية التي جرى بثها بمعرفة المطعون ضده من خلال الشريط الإخباري محل الاتهام لا تعدو أن تكون مجرد خبر صحيح بتقدم أحد البنوك بشكوى يطلب فيها اشهار إفلاس الشركة المدعية بالحق المدني وليس في عباراته ما يكشف عن تحقق إفلاسها بالفعل وأن هذا الخبر قد تم في إطاره القانوني إعمالاً لحرية التعبير والرأي ولم يثبت أن المطعون ضده قصد التشهير والتجريح بالشركة المجنى عليها أو الحط من كرامتها ، وإذ كان ما أورده الحكم – فيما سلف – يكفى لحمل قضاءه بالبراءة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بصفته – المدعى بالحق المدني – في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن رقم ٧٣١ لسنة ٢٠١١ جزائي جلسة ٦/١/٢٠١٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٠٦. صفحات الملف الرقمي: 106–109.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: بث مرئي ومسموع
- الموجز: - بتحقق القصد الجنائي في جريمة المساس بالكرامة بطريق بث برنامج تلفزيوني. أثر ذلك: لا مجال للخوض في حسن…
- الموجز: - الدستور الكويتي كفل حرية الرأي والتعبير والحرية الشخصية ونظم القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعا…
- الموجز: - جريمة بث مصنفات مرئية ومسموعة بغير ترخيص مسبق من وزارة الإعلام في مكان عام. تتحقق ويتوافر القصد الجن…
- الموجز: - القصد الجنائي في جريمة بث برنامج تلفزيوني يتضمن استطلاعات وإحصائيات لانتخابات مجلس الأمة دون ذكر ال…
- الموجز: -استخلاص محكمة الموضوع بدرجتيها في نطاق سلطتها التقديرية إلى أن البرنامج الذي قدمه الطاعن الثاني وأعدت…
- الموجز: - الأصل الدستوري لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون…
