بث مرئي ومسموع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - الأصل الدستوري لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها. - المسائل المحظور بثها أو إعادة بثها والعقوبات المقررة لها. المادة ١١ من القانون ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع. - على طالب ترخيص القناة وتشغيلها تعيين مدير عام للقناة. علة ذلك. - ضيف البرنامج أو الزائر أو المشارك فيه لا يعد مسئولاً عن البث أو إعادة البث. - ماهية البث وإعادة البث. - وجوب التحرز في تفسير القوانين الجزائية ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو الاجتهاد إزاء صراحة النص. - قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن الاول – الضيف- عن جريمتي السب كونه موظف عام ومعاقبته بعقوبة الغرامة. خطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه. القاعدة: الدستور قد حرص على ترسيخ قاعدة شرعية الجرائم والعقاب بما نص عليه في المادة ٣٢ منه على أنه " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها" وكان القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ المشار إليه سلفاً قد بين في الفصل الثاني منه المسائل المحظور بثها والعقوبات المقررة على مخالفة ذلك ، ففصلت المادة ١١ منه في بنودها الأربعة عشر المسائل التي يحظر على المرخص له بثها أو إعادة بثها – أي الشركة أو المؤسسة الفردية التي حصلت على ترخيص البث – وهو ما يجيز لها إنشاء قناة وتشغيلها حسبما ورد في المادة الأولى من القانون المذكور ، وبعد أن نصت المادة الرابعة على أنه " على طالب الترخيص تعيين مدير عام للقناة كممثل قانوني لها أمام الجهات الحكومية أو الغير، ويكون مسئولاً عن إدارة القناة وتشغيلها والمواد أو البرامج أو الأخبار التي تقوم ببثها نصت المادة ١٣ من القانون على أن " يعاقب كل من مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بثها بالعقوبات المقررة بالمادة ٢٩ فقرة أولى من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة ١١/٢ من هذا القانون ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل منهم . ١- بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا بث ما حظر في المادة ١١/١. ٢- وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار عن أي مخالفة أُخرى لأحكام هذا القانون." لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٣ المشار إليها سلفاً بصريح ألفاظها ووضوح عباراتها قد حددت على سبيل الحصر الأشخاص الذي يتعين عقابهم في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة ١١ من القانون سالف الذكر ، وذلك ببث أو إعادة بث البرامج والمواد المرئية أو المسموعة بكل أنواعها أو جزء منها التي من شأنها المساس بالمسائل التي حددتها المادة المذكورة أو الأفعال الواردة في فقراتها المختلفة وهم مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بثها بحسبان أن اختصاص كل منهم سواء الذي حدده القانون – كما هو الحال بالنسبة لمدير عام القناة – أو ذاك الذي تستلزمه طبيعة العمل في تلك القنوات أو المحطات بالنسبة للآخرين من معدين أو مقدمين للمواد الإعلامية أو من يساهمون في بثها بوسيلة أو أُخرى أي في إرسال الأعمال أو البرامج بواسطة الموجات الكهرومغناطيسية عبر الأقمار الصناعية أو وسائل أُخرى لها كان وصفها أو طبيعتها تمكين الجمهور من استقبالها كما بينه البند الثاني من المادة الأولى من القانون، ولذا فإن غير هؤلاء مثل الضيف أو الزائر أو المشارك في أحد البرامج وصدر منه ما من شأنه المساس بأحد المسائل التي فصلتها بنود المادة ١١ المشار إليها وتم بث هذا البرنامج أو المادة الإعلامية التي شارك فيها لا يصح أن يُعتبر مسؤولاً عن بثها أو إعادة بثها الذي عناه المشرع بدلالة تعريف البث سالف البيان أو إعادة البث وهو استقبال وإعادة بث قنوات خاصة من داخل دولة الكويت ليتم استقبالها داخل الكويت بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقاً لنظام الدفع المسبق، كما بينه البند الثالث من المادة الأولى ، ولا مراء في أن البث أو إعادة البث كلاهما من المسائل الفنية التي لا شأن لمن جرى استضافته او شارك بحديث أو نحوه في أحد البرامج أو المواد التي تم بثها أو إعادة بثها فلا يُعد مسؤولاً عنها ، كما أنه لا يمكن عده مقدماً أو معداً للمادة الإعلامية بالمعنى الذي عناه المشرع بنصوص القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ المذكور، لما هو مقرر من وجوب التحرز في تفسير القوانين الجزائية وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل إذ لا محل للإجتهاد إزاء صراحة النص محل التطبيق ، وإن كان ذلك ، فإنه لا يحول دون مساءلة أياً منهم جزائياً عما صدر منه إن توافرت به عناصر جريمة أُخرى معاقب عليها في قانون آخر. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر المتقدم وقضى بإدانة الطاعن الأول عن جريمتي بث برنامج تليفزيوني ينطوي على الإساءة للصحابة الأخيار والمساس بكرامة المجني عليه حال كونه موظفاً عاماً وعاقبه بعقوبة الغرامة – بتغريمه خمسة آلاف دينار- عملاً بأحكام القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ، فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه وذلك بالنسبة للطاعن الأول وحده دون الطاعنين الثاني والثالثة لعدم اتصال وجه الطعن بهما ، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول.
(الطعن رقم ٦٧٠ لسنة ٢٠١٣ جلسة ١٩/٢/٢٠١٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١١٧. صفحات الملف الرقمي: 117–120.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: بث مرئي ومسموع
- الموجز: - بتحقق القصد الجنائي في جريمة المساس بالكرامة بطريق بث برنامج تلفزيوني. أثر ذلك: لا مجال للخوض في حسن…
- الموجز: - الأصل الدستوري هو حرية البث المرئي والمسموع. المواد ٣٦ ، ٣٧ من الدستور، ١، ١١ من القانون ٦١ لسنة ٢٠٠…
- الموجز: - الدستور الكويتي كفل حرية الرأي والتعبير والحرية الشخصية ونظم القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعا…
- الموجز: - جريمة بث مصنفات مرئية ومسموعة بغير ترخيص مسبق من وزارة الإعلام في مكان عام. تتحقق ويتوافر القصد الجن…
- الموجز: - القصد الجنائي في جريمة بث برنامج تلفزيوني يتضمن استطلاعات وإحصائيات لانتخابات مجلس الأمة دون ذكر ال…
- الموجز: -استخلاص محكمة الموضوع بدرجتيها في نطاق سلطتها التقديرية إلى أن البرنامج الذي قدمه الطاعن الثاني وأعدت…
