مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بث مرئي ومسموع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - المواد ٣٦، ٣٧ من الدستور و١، ١١ من القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ في شأن الإعلام المرئي والمسموع. مفادها: حظر بث ما من شأنه كشف ما يدور في اجتماع أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها ولو كان ما نشر عنها صحيحاً. علة ذلك: كفالة السرية التي قدرها الدستور أو القانون لها. -تقدير ما إذا كان البث أو إعادة البث ينطوي على أفعال مما حظرته الفقرة التاسعة من المادة ١١ من القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع. لقاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز. شرط ذلك. القاعدة: إذ كان البين من نصوص المادتين ٣٦و٣٧ من الدستور، والمادتين ١و١١ من القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ في شأن الإعلام المرئي والمسموع أن الأصل الدستوري هو حرية البث المرئي والمسموع والاستثناء هو القيد ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله فيقتصر أثره على الحدود التي وردت به، وأن البث المباح هو الذي لا يتضمن أية أفعال مما عددته فقرات المادة ١١ من القانون رقم ٦١لسنة ٢٠٠٧ المشار إليه والتي كفل أصلها الدستور والقانون، فإذا لم يتجاوز البث هذه الحدود فإنه لا محل لمؤاخذة المسؤول عنه باعتباره مرتكباً لأحد الأفعال التي جرمها القانون سالف البيان في المادة ١١ منه، وكانت هذه المادة في البند التاسع منها- والتي نسب للمطعون ضدهم مخالفتها – قد حظرت بث ما من شأنه كشف ما يدور في اجتماع أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها ولو كان ما نشر عنها صحيحاً حتى يكفل هذه السرية لما قدر دستور الدولة أو قوانينها ضرورة اضفائها على الاجتماعات أو المحررات أو الوثائق والمطبوعات من معلومات أو بيانات رؤي عدم إذاعتها أو نشرها لما في ذلك كله من تحقيق الصالح العام، وكان تقدير ما إذا كان البث أو إعادة البث ينطوي على أفعال مما حظرته الفقرة التاسعة المشار إليها من عدمه مرجعه إلى قاضي الموضوع يستخلصه من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى وتقديره لما تضمنه البث، فله أن يتعرف على حقيقة ما تم الكشف عنه عن طريق البث المرئي والمسموع، ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز طالما أنه لم يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة، هذا إلى أن القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع لم يتضمن نصاً مماثلاً لما تضمنه القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٣ في شأن المطبوعات والنشر في المادة رقم ٢١ والتي تحظر في فقرتها الثانية نشر ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته.

(الطعن رقم ٧٢٤ لسنة ٢٠١٥ جزائي جلسة ٧/٣/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٢٠. صفحات الملف الرقمي: 120–121.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بث مرئي ومسموع