بث مرئي ومسموع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - الدستور الكويتي كفل حرية الرأي والتعبير والحرية الشخصية ونظم القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر الأحكام المنظمة لممارسة هذا الحق وأجاز القانون ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع ممارسة أعمال البث المرئي والمسموع بعد الحصول على ترخيص بالبث. - حظر بث أو إعادة بث ما من شأنه المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي – صلى الله وعليه وسلم – أو آل البيت- عليهم السلام – بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو التجريح أو بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها بالمادة ٢٩ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل قانون الجزاء. معاقبة كل من مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسئول عن بثها عن مخالفتهم الحظر. المادة ١٣ من القانون ٦١ لسنة ٢٠٠٧. - تقدير ما إذا كان البث مرئياً أو مسموعاً مما حظره القانون. موضوعي. دون رقابة من محكمة التمييز. حد ذلك. - القصد الجنائي في جريمة بث برنامج مرئي أو مسموع من شأنه المساس بالإنبياء عليهم الصلاة والسلام أو بالصحابة- رضي الله عنهم – وبالتعرض المؤثم. توافره. بتوافره يتحقق علم الجاني. لا يتطلب قصداً خاصاً. كفايته بتوافر القصد العام. استظهاره من وقائع الدعوى وظروفها. تحدث الحكم المطعون فيه عنه صراحة وعلى استقلال. غير لازم. شرط ذلك. - مجرد تجسيد شخصية الرسول – صلى الله وعليه وسلم – وصحابته- رضي الله عنهم- هو مساس بقدسيته الواجبة. علة ذلك: يخرج المادة التي تم بثها عن حدود العمل الفني للإعلام المباح بما يحظر بثه وتتوافر به الجريمة المؤثمة. القاعدة: لما كان الدستور الكويتي ولئن حرص على كفالة حرية الرأي والتعبير بالقول أو الكتابة أو غيرهما في المادة ٣٦ منه إلا أنه نص على أن يكون ذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، كما أنه حرص في الوقت ذاته على كفالة الحرية الشخصية فنص على ذلك في المادة ٣٠ منه ولذا فقد ضمن المشرع القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر الأحكام المنظمة لممارسة هذا الحق في مجال الصحافة والطباعة والنشر وبين المسائل المحظور نشرها ووضع العقوبات المؤثمة لمخالفة أحكامه، كما أجاز في المادة الأولى من القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع ممارسة أعمال البث المرئي والمسموع على أن يكون ذلك بعد الحصول على ترخيص بث يصدر وفقاً لأحكامه كما بين بدوره في الفصل الثاني منه المسائل المحظور بثها والعقوبات المقررة على مخالفة الحظر ذاك ، فنص في الفقرة ١ من المادة ١١ منه على حظر بث أو إعادة بث ما من شأنه المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي _ صلى الله عليه وسلم _ أو آل البيت _ عليهم السلام _ بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو التجريح أو بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (٢٩) من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠، كما حرص في المادة ١٣ منه على معاقبة كل من مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بثها عند مخالفتهم الحظر المذكور. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير ما إذا كان البث _ مرئياً كان أو مسموعاً _ ينطوي على شيء مما حظره القانون مرجعه إلى قاضي الموضوع فله وحده أن يتعرف على حقيقة الألفاظ والعبارات ومغزى وفحوى الوقائع والمعلومات التي جرى بثها وما اذا كانت تمس الكرامة أو المعتقدات الدينية ومن صدرت عنه والمسؤول عن بثها من بين من حددهم نص المادة ١٣ من القانون ٦١لسنة ٢٠٠٧ المشار إليه، وذلك حسبما يحصله من فهم الواقع في الدعوى وتقديره لمرامي العبارات والألفاظ أو ما تضمنته المادة الإعلامية ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز مادام أنه لم يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة، وكان القصد الجنائي في جريمة بث برنامج مرئي أو مسموع من شأنه المساس بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو بالصحابة رضى الله عنهم بالتعرض المؤثمة بنصوص المواد ١/١_٢_٤٬٥/أ ،١١/١،١٣/أ -١- ب، ١٨ من القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع يتوافر إذا كانت المادة الإعلامية التي تم بثها بواسطة المحطات أو القنوات أو الموجات أو غيرها من وسائل البث والنقل التلفزيوني أو الإذاعي وتمكن الجمهور من استقبالها عبر الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها تتضمن ما من شأنه أن يمس أحداً من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام أو أحداً من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على النحو المار بيانه، فيكون علم الجاني عندئذ متحققاً، ولا يتطلب القانون في تلك الجريمة قصداً خاصاً بل يكتفى بتوافر القصد العام، واستظهار توافر هذا القصد من وقائع الدعوى وظروفها من اختصاص محكمة الموضوع بغير معقب مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع ما استخلصته المحكمة، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام أنه أورد من الوقائع والظروف ما يدل على توافره. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد خلصت صائبة – في نطاق سلطتها التقديرية – في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أن البرنامج – الذي أعده وأخرجه الطاعن الأول تحت اسم "مهرجان في حب المصطفى" وجرى بثه في قناة ......... التي يعمل فيها كما يعمل الطاعن الثاني مديراً عاماً لها – تضمن تجسيداً لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وتجسيداً لصحابته- رضي الله عنهم - بما من شأنه المساس بشخص الرسول عليه الصلاة والسلام بالتعرض له، ذلك أن مجرد تجسيد شخصية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغيره من البشر هو مساس بقدسيته الواجبة، لمكانته العظيمة ومنزلته الرفيعة التي لم يبلغها أحد من الخلق لما اختصه الله عز وجل بخصائص وفضله على سائر الخلق، وأن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت كحرمته وهو حي، فتجسيده بأي صورة هو مساس بشخصه عليه أفضل الصلاة والسلام، بما يخرج المادة التي تم بثها عن حدود العمل الفني الإعلامي المباح بما يحظر بثه، مما تتوافر به أركان الجريمتين اللتين دين الطاعنين بهما في حقهما ومنها القصد الجنائي – كما هو معرف به في القانون – وكان ما أورده الحكم المطعون فيه، وما ساقه رداً على دفاع الطاعنين في هذا الشأن – على نحو ما ذهبا إليه في أسباب طعنهما _ يسوغ به اطراح ذلك الدفاع، فإن كافة ما يثيرانه في أوجه طعنهما فضلاً عن عدم سداده يكون محض جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وفهم الواقع فيها واستنباط معتقدها منها مما تستقل به ولا يجوز مصادرة عقيدتها في شأنه أو معاودة إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن رقم ١٧٤ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ١١/٢/٢٠١٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٠٩. صفحات الملف الرقمي: 109–112.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: بث مرئي ومسموع
- الموجز: - بتحقق القصد الجنائي في جريمة المساس بالكرامة بطريق بث برنامج تلفزيوني. أثر ذلك: لا مجال للخوض في حسن…
- الموجز: - الأصل الدستوري هو حرية البث المرئي والمسموع. المواد ٣٦ ، ٣٧ من الدستور، ١، ١١ من القانون ٦١ لسنة ٢٠٠…
- الموجز: - جريمة بث مصنفات مرئية ومسموعة بغير ترخيص مسبق من وزارة الإعلام في مكان عام. تتحقق ويتوافر القصد الجن…
- الموجز: - القصد الجنائي في جريمة بث برنامج تلفزيوني يتضمن استطلاعات وإحصائيات لانتخابات مجلس الأمة دون ذكر ال…
- الموجز: -استخلاص محكمة الموضوع بدرجتيها في نطاق سلطتها التقديرية إلى أن البرنامج الذي قدمه الطاعن الثاني وأعدت…
- الموجز: - الأصل الدستوري لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون…
