إيداع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - تحديد المحكمة مدة إيداع الحدث في مؤسسة لرعاية الأحداث. غير لازم. المادة ٦/د من قانون الاحداث. - انتهاء مدة الإيداع متى بلغ الحدث إحدى وعشرين سنة. المادة ١٣ من قانون الأحداث. يجوز للمحكمة أن تنهيه أو تعدله بناءً على طلب نيابة الأحداث ولو لم يبلغ هذه السن. القاعدة: مواد القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث قد خلت من نص يوجب على المحكمة تحديد مدة معينة للأمر الذي تصدره بتدبير الإيداع في مؤسسة لرعاية الأحداث المنصوص عليه في البند (د) من المادة السادسة من هذا القانون ، وكانت المادة ١٣ منه تنص على أنه ينتهي التدبير حتماً متى بلغ سن الحدث إحدى وعشرين سنة، كما تنص المادة ٣٣ من ذات القانون علي أنه (للمحكمة التي أصدرت الحكم على الحدث أن تعيد النظر فى أي وقت فى الحكم أو الأمر الصادر منها بإنهائه أو تعديله بناءً علي طلب نيابة الاحداث على أن يرفق بهذا الطلب التقارير التي ترفع إليها من الجهات المختصة برعاية الأحداث متى رؤي أن التدبير المحكوم به لا يلائم حالة الحدث ، ولا يجوز عند إعادة النظر الحكم بغير التدابير الواردة في هذا القانون، وكان مفاد هاتين المادتين أن تدبير الإيداع فى مؤسسة لرعاية الأحداث وإن لم يحدد له المشرع مدة معينة إلا أنه ينتهي حتماً ببلوغ الحدث سن الحادية والعشرين ، كما أنه يجوز للمحكمة أن تنهيه أو تعدله بناءً علي طلب نيابة الأحداث حتى ولو لم يبلغ الحدث هذه السن ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من الخطأ فى تطبيق القانون لعدم تحديده مدة لتدبير الإيداع فى مؤسسة رعاية الأحداث يكون غير سديد.
(الطعن رقم ٥٨٢ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ٧/١٠/٢٠١٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٠٠. صفحات الملف الرقمي: 100.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
