حُكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - وجوب بناء الأحكام على الجزم واليقين دون الاحتمال والتخمين وأن تكون أسباب الحكم مستمدة من أوراق الدعوى ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً من شأنه أن يؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. - خلو الأوراق مما يثبت تأجير عقار النزاع للغير وعدم عناء الحكم المطعون فيه بالتحقق من ذلك مكتفياً في إثبات تلك الواقعة المادية ببنود عقد الإيجار سند الدعوى . إقامة الحكم قضاءه ببطلان عقد الإيجار على واقعة مفترضة لا سند لها من الأوراق باعتبار قصد الطاعن من التأجير المضاربة وتحقيق الربح وهو محظور على غير الكويتي. خطأ يوجب تمييزه. القاعدة: النص في المادة (٢٣) من قانون التجارة على أنه " ١- لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون ويشترط إلا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن ٥١% من مجموع رأس مال المتجر. ٢- ويستثني من الأحكام السابقة ما يلي : أ- الاشخاص غير الكويتيين الذي يزاولون حرفة بسيطة أو تجاره صغيره المشار إليهم في المادة (١٧) فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شريك كويتي ... " وفي المادة (١٧) من ذات القانون على أن " الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارية صغيرة يعتمدون فيها على عملهم للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي كالباعة الطوافين وأصحاب الحوانيت الصغيرة لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري وبأحكام الإفلاس والصلح الواقي .يدل – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – أنه وأن كان الأصل العام هو الحظر على غير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت دون أن يكون له شريك كويتي إلا أنه استثناء من هذا الأصل أن غير الكويتي يجوز له بمفرده مزاوله حرفة بسيطة أو تجاره صغيرة يعتمد فيها على عمله اكثر من اعتماده على رأس مال نقدي. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى أنه تضمن استئجار المستأنف – وهو إيراني الجنسية – كامل البناية المبينة بالعقد لاستعمالها سكن عزاب لقاء أجرة شهرية مقدارها ألف وثلاثمائة دينار كويتي الأمر الذي يبين منه أنه وإن كان هذا العقد قصد منه المضاربة لتحقيق ربح مادي إلا أنه بالنظر إلى القيمة الإيجارية الواردة بالعقد وعدم تطلب نشاط إعادة التأجير لرأس مال فإن مزاولة الطاعن هذا النشاط يُعد تجاره صغيرة يعتمد فيها على عمله للحصول على أرباح قليلة، ومن ثم فيجوز له استثناء من الأصل العام مباشرة هذا النشاط بمفرده ، بما يكون معه طلب المستأنف ضده إخلاء عين النزاع وتسليمها له استنادا إلى بطلان عقد الإيجار على غير أساس حرياً بالرفض وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون حقيقاً بالإلغاء ورفض طلب الإخلاء والتسليم المستند إلى بطلان عقد الإيجار .ولما كان المستأنف ضده قد أقام الدعوى بطلب الإخلاء والتسليم استنادا لسببين أولهما انتهاء عقد الإيجار سند الدعوى بانتهاء مدته وثانيهما بطلان عقد الإيجار لتضمنه المضاربة لتحقيق ربح مادي وهو ما يحظر على المستأنف لكونه غير كويتي وٕاذ فصلت محكمة أول درجة في سبب الدعوى الثاني دون أن تتعرض لسبب الدعوى الأول ولم تستنفد ولايتها بشأنه فإن قضاء هذه المحكمة بإلغاء حكم أول درجة المستند إلى السبب الثاني يتعين معه إعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في طلب المستأنف ضده المستند إلى السبب الأول وهو انتهاء عقد الإيجار لإنتهاء مدته وحتي لا تفوت المحكمة على طرفي التداعي درجة من درجات التقاضي.
(الطعن رقم ١٩٨٩/٢٠١٣ تجاري جلسة ١٣/٥/٢٠١٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤١٠. صفحات الملف الرقمي: 410–411.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: حُكم
- الموجز: -الغرامة التهديدية التي يحكم بها القاضي . ماهيتها . وسيلة غير مباشرة لتهديد وحمل المدين على التنفيذ ال…
- الموجز: - البيانات التى يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد ومنطوقه . ماهيتها م ٢٧٦ مرافعات. - إعلان هذا الحكم . …
- الموجز: - أوجب المشرع أن يكون التوقيع على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المر…
- الموجز: - عدم جواز الاشتراك في المداولة لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة . القضاة الذين اشتركوا في المداولة . …
- الموجز: - الطلب الذي لا يصدر فيه حكم منهٍ للخصومة أمام المحكمة . عدم جواز القضاء عنه بمصروفات . م ١١٩ مرافعات …
- الموجز: - صدور حكم في الدعوى . أثره .انتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها معاو…
