مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

قسمة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الشريك في الشيوع . الأصل أن له الحق في إنهاء حالة الشيوع في أي وقت رضاءً أو قضاءً . الاستثناء. وجود اعتبارات تدعوا للإجبار على البقاء في ذلك الشيوع بمقتضي القانون أو التصرف. عدم جواز الإجبار على البقاء في الشيوع بمقتضي التصرف القانوني لأجل يجاوز خمس سنين . م ٨٣٠/١ مدني . - صيرورة القسمة ضارة بمصلحة الشركاء. مؤداه. للمحكمة الأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها ما لم يوجد اتفاق بعدم جواز طلب القسمة أو إلى أجل لاحق للأجل المتفق عليه. م ٨٣٠/٢ مدني . -استخلاص توافر مضارة القسمة العاجلة بمصالح الشركاء أو نفي ذلك. لمحكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً مستنداً لما هو ثابت بأوراق الدعوى . مثال . - تمسك الطاعن بصفته – مدير عام شئون القصر – ببقاء الشيوع لأن القسمة تضر ضرراً جسيماً بالقاصرة وتدليله على ذلك بمستندات . قضاء الحكم رغم ذلك بإنهاء حالة الشيوع وبما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح رداً عليه . يعيب الحكم ويوجب تمييزه . القاعدة: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفاع الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى يُعد دفاعاً جوهرياً يتعين على محكمة الموضوع أن تُواجهه وتبدي رأيها فيه بما يُواجه هذا الدفاع ، ومن المقرر أيضاً أن مفاد نص المادة ٨٣٠ من القانون من القانون المدني أن الأصل أن لكل شريك الحق في إنهاء حالة الشيوع في أي وقت بأن يطلب القسمة رضاءً أو قضاءً ما لم توجد إعتبارات تدعوا إلى الاجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون أو التصرف ولا يجوز الإجبار على البقاء على الشيوع بمقتضى التصرف القانوني إلى أجل يجاوز خمس سنين ، وأوجد المشرع بالفقرة الثانية في المادة سالفة الذكر شيئاً من المرونة في حق الشريك في طلب القسمة من ناحية وفي الزام الشريك بالبقاء في الشيوع من ناحية أخرى فأجاز للمحكمة إذا كانت القسمة ضارة بمصلحة الشركاء أن تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها إذا لم يوجد اتفاق بعدم جواز طلب القسمة أو إلى أجل لاحق للأجل المتفق عليه ، ولمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل في فهم الواقع في الدعوى دون معقب استخلاص توافر مضارة القسمة العاجلة بمصالح الشركاء أو نفي ذلك شريطة أن يكون استخلاصها سائغاً يستند على ما هو ثابت في أوراق الدعوى. لما كان ذلك ،وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه الوارد بالنعي ببقاء حالة الشيوع لأن القسمة العاجلة ببيع العقار وبالمزاد العلني تلحق ضرراً بإحدى القاصرات اللاتي كُنّ مشمولات بوصايته ودلل على ذلك بما قُدم في الدعوى من مستندات أمام محكمة الموضوع تفيد أن القاصرة / ..... تقيم بعقار القسمة محل النزاع ولم تبلغ سن الرشد بعد مما هو ثابت من صورة طلب حصر وراثة المرحوم/......... من أن القاصرة المذكورة من مواليد ٢٩/١/١٩٩٥ سيما وأن نصيبها من ثمن العقار لن يفي لشراء منزل لإقامتها فيه الأمر الموجب للبقاء في الشيوع دفعاً لمضارة الطاعن من جراء القسمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بقسمة العقار لإنهاء حالة الشيوع ببيعه بالمزاد العلني على سند من أن إنهاء حالة الشيوع لا تؤثر على المصلحة المشتركة بين الطرفين وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.

(الطعن رقم ١٧٧ /٢٠١٣ مدني جلسة ٢٥/١١/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٩٧. صفحات الملف الرقمي: 697–699.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: قسمة