قضاة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - تعيين القضاءة وترقيتهم وأقدميتهم. أفرد له المرسوم بقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٠ تنظيماً دقيقاً في المواد ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢. - التعيين في وظيفة وكيل محكمة التمييز أو وكيل محكمة الاستئناف أو نائباً لرئيس المحكمة الكلية. شرطه. أن يكون من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمسة وعشرين سنة متصلة منها عشر سنوات في درجة مستشار أو من في درجته وذلك دون إخلال بترتيب الأقدمية الخاصة بكل منهم عند التعيين في القضاء. - كيفية تحديد أقدمية رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة. حددتها المادة ٢٢ من المرسوم بقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم القضاء باتخاذ المرسوم الصادر بتعيينهم أساساً لتحديد الأقدمية فيما بينهم مع اعتبار الترتيب داخل المرسوم الواحد أساساً لتحديد الأقدمية . علة ذلك: حتى يزيل أي لبس أو غموض يحيط بها ويمنع مستقبلاً المساس بمراكزهم القانونية ويحقق لهم الاستقرار والطمأنينة حال أدائهم لرسالتهم ويحول دون استثارة المنازعات حول هذه الأقدمية. - رجال القضاء الذين داخلت مدة خدمتهم مدة خدمة خارج كادر القضاء. عدم الاعتداد في احتساب مدة خدمتهم إلا بالخدمة الفعلية في القضاء أو النيابة دون سواها. صدور القرار بالتعيين مع مراعاة ذلك يترتب اثره القانوني في تحديد الأقدمية منذ تاريخ التعيين عند حساب هذه الأقدمية الخاصة إذا ما صدر المرسوم متضمناً لها. - طلب الطاعن اعتبار مدة خدمته السابقة التي قضاها في النيابة العامة والقضاء قبل تعيينه في وظيفة خارج القضاء متصلة مع المدة التي تلت إعادة تعيينه بالقضاء وثبوت أنه سبق أن رُقي إلى وظيفة قاضي من الدرجة الأولى واعتد فيها بمدة اشتغاله بالنيابة والقضاء السابقة على تاريخ تقديمه لاستقالته وتواترت مراسيم ترقيته للدرجة القضائية الأعلى على تأكيد الاعتداد بتلك المدة. أثره. اعتبار تلك المدة متصلة بالمدة اللاحقة على تعيينه بوظيفة قاض مِن الدرجة الثانية وما يترتب على ذلك من حقوق مالية بما تشمله من مكافأة نهاية الخدمة وغيره. القاعدة: قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ قد افرد الفصل الاول من الباب الثالث منه تنظيماً دقيقاً في المواد ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ لتعين القضاة وترقيتهم واقدميتهم فيما بينهم فبعد أن حدد في المادة (١٩) منه الشروط العامة الواجب توافرها فيمن يتولى وظائف القضاء اوضح في المادة (٢٠) منه الشروط المتطلبة للتعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز ونائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الكلية من حيث مدة الاشتغال بالعمل في القضاء والدرجة الوظيفية التي يجب إلا تقل عن درجة مستشار أو ما يعادلها ، فقد اشترط فيمن يعين وكيلاً لمحكمة التمييز أو وكيلاً لمحمة الاستئناف أو نائباً لرئيس المحكمة الكلية أن يكون من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة ومتصلة منها عشر سنوات على درجة مستشار أو من درجته وذلك دون إخلال بترتيب الاقدمية الخاصة بكل منهم عند التعيين في القضاء ووضع في المادة (٢١) من ذات المرسوم بقانون أساساً لترقية القضاة حتى الدرجة الاولي ومن في حكمهم بان يكون وفقاً لقاعدة الاقدمية مع الأهلية وفيما عدا ذلك تكون الترقية إلى الوظائف الاخرى بالاختيار ، وخطر الترقية إلا إلى الدرجة التالية للدرجة التي يشغلها القاضي مباشرة إذا ما توافرت شروطها ، وأبان المشرع بجلاء في المادة ٢٢ من ذات المرسوم بقانون كيفية تحديد اقدمية رجال القضاء والنيابة العامة فيما بينهم حيث أتخذ من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم في وظائفهم اساساً لتحديد الاقدمية فيما بينهم وأعتبر الترتيب اخل ذات المرسوم الواحد في التعين اساساً لتحديد الاقدمية ، وذلك حتي يزيل أي لبس أو غموض قد يحيط بها ويمنع مستقبلاً المساس بمراكزهم القانونية ويحقق لهم الاستقرار والطمأنينة حال أدائهم لرسالتهم المتقدمة ، ويحول دون ما عساه أن يثور من منازعات حول هذه الاقدميات وما ترتبه من أثار ذات أهمية سواء كانت تتعلق بشئونهم الوظيفية بتيسير مرفق القضاء أو حقوقهم المالية بما يكفل احترامها من الجميع وهو ذاته ما أكد عليه المجلس الأعلى للقضاء في قراره الصادر بجلسة ١٩/٩/٢٠٠٠ من أنه (بالنسبة لرجاء القضاء الذين داخلت مدة خدمتهم مدة خدمة خارج كادر القضاء فإذا كانت قد تقررت له عند تعيينه في القضاء اقدمية خاصته فتكون معاملته مماثله لزملائه في تلك الرجة ولا يعتد في احتساب مدة الخدمة إلا بالخدمة الفعلية في القضاء أو النيابة . ومن ثم فأنه عند حساب الاقدمية الخاصة لرجل القضاء عند تعيينه إذا ما داخلت مدة خدمته مدة خارج كادر القضاء يكون الضابط عند معاملته معاملة مماثلة لزملائه في الدرجة التي سوف يعين عليها الخدمة الفعلية التي قضت في القضاء أو النيابة دون سواها، فإذا ما صدر القرار بالتعيين بمراعاة تلك الضوابط رتب اثره القانوني في تحديد اقدميته منذ تاريخ تعينه عند حساب هذه الاقدمية الخاصة إذا ما صدر المرسوم متضامناً لها. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطالب قد عين بموجب قرار وزير العدل رقم ٩٠ لسنة ١٩٨١ بوظيفة وكيل نيابة (ج) ، وتدرج في الوظائف القضائية إلى أن عين في وظيفة قاضي من الدرجة الثانية بالمحكمة الكلية، وبتاريخ ١٨/٥/١٩٨٩ صدر قرار وزير العدل رقم ٣٧/١٩٨٩ بقبول استقالته اعتبراً من نهاية يوم ١٧/٥/١٩٨٩ بعد أن كان قد صدر قرار بتعيينه بوظيفة نائب مدير الإدارة القانونية ببيت التمويل الكويتي بتاريخ ٢/٥/١٩٨٩ حيث شغل هذه الوظيفة حتي ١٣/٤/١٩٩٠ ، إلى أن صدر المرسوم رقم (٥٢) بتاريخ ١٤/٤/١٩٩٠ بتعيينه بوظيفة قاض من الدرجة الثانية بالمحكمة الكلية ثم عين في وظيفة قاضي من الدرجة الاولي بالمرسوم رقم ١١٣ لسنة ١٩٩١ ، الصادر بتاريخ ١/١٠/١٩٩١ ثم تدرج في اسفل الوظائف القضائية حتى عين مستشاراً بمحكمة الاستئناف بالمرسوم رقم ٢٢٧ الصادر بتاريخ ٢/١١/١٩٩٧ ثم وكيلاً لمحكمة الاستئناف اعتباراً من ١١/١١/٢٠٠٧ بالمرسوم رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨ وكانت المادة ٢٠ من قانون تنظيم القضاء تشترط للتعيين في وظيفة وكلاء محكمة التمييز أو وكلاء محكمة الاستئناف ونائب رئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة متصلة فيها عشر سنوات على الاقل بدرجة مستشاراً أو من في درجته مكان الطالب قد اكتسب مركزاً قانونياً بتعيينه في وظيفة قاضي من الدرجة الثانية بموجب المرسوم رقم ٥٢ بتاريخ ١٤/٤/١٩٩٠ وما تلاه من ترقيته إلى قاضي من الدرجة الاولي حتى وكيل محكمة الاستئناف ثم وكيل محكمة التمييز على النحو السالف بيانه وقد حددت مراسيم أقدميته بين زملائه على نحو بات ونهائي ، مما يمتنع معه المساس بها ولا يكون له ثمة حق في طلبه الاصلي وحساب المدة التي قضاها ببيت التمويل الكويتي خلال المدة من ١٨/٥/١٩٨٩ حتى ١٣/٤/١٩٩٠ لكونها قضيت خارج العمل بالقضاء ، أما طلبه الاحتياطي باعتبار مدة خدمته السابقة التي قضاها بالنيابة والقضاء من ١٤/١١/١٩٨١ حتى ١٧/٥/١٩٨٩ متصلة مع مدة عمله بالقضاء اللاحقة على تعيينه بوظيفة قاضي من الدرجة الثانية اعتباراً من ١٤/٤/١٩٩٠ حتى الان – بحسبان أن الجهة الادارية تنازعه في الاثار المالية المترتبة على ذلك على الرغم من أن المراسيم الصادرة بتعينه في الوظائف القضائية الأعلى حتى الوظيفة التي يشغلها حالياً وكيل محكمة التمييز قد اعتدت بمدة اشتغاله بالنيابة والقضاء السابقة على تقديمة لاستقالته ، فان هذا الطلب الاحتياطي في محله : لما هو الثابت من أنه عند ترقية الطالب إلى قاضي من الدرجة الاولي بالمرسوم ١١٣ لسنة ١٩٩١ اعتباراً من ١/١٠/١٩٩١ لم تشترط قضاءه للمدة المطبق للبقاء في وظيفة قاضي من الدرجة الثانية حيث اعتدت بمدة اشتغاله بالنيابة والقضاء السابقة على تاريخ تقديمه لاستقالته ، وقد توافرت مراسيم ترقيته للوظائف القضائية الأعلى على تأكيد الاعتداد بتلك المدة على النحو السالف بيانه مما يكون من أثارها اعتبار تلك المدة متصلة بالمدة اللاحقة على تعينه بوظيفة قاضي من الدرجة الثانية اعتباراً من ١٤/٤/١٩٩٠ في حقوق المالية بما تشمله من مكافأت نهاية الخدمة وغيرها.
(الطعن رقم ٥٤/٢٠١٤ طلبات رجال القضاء جلسة ٣٠/٤/٢٠١٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٧٣٣. صفحات الملف الرقمي: 733–736.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: قضاة
- الموجز: - تعيين وترقية ونقل وندب رجال القضاء . من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء بحسبانه المهيمن على شئونهم . جوا…
- الموجز: - السلطة القضائية كالسلطتين التنفيذية والتشريعية تباشر جزءاً من سلطات الدولة التي مصدرها الأمة. مؤداه.…
- الموجز: - المساواة في جوهرها. معناها. التسوية في المعاملة بين المتماثلين وضعاً ومركزاً. مبدأ المساواة لدى القا…
- الموجز: - تكييف عمل الإدارة. العبرة فيه ليست بصيغة التصرف ومبناه بل بفحواه ومرماه. - التمييز بين القرار الإدار…
- الموجز: - دعوى الإلغاء. ماهيتها. دعوى عينية موضوعها اختصام القرار الإداري في ذاته والحكم الصادر فيها يحوز الحج…
- الموجز: - جهة الإدارة . تعبر عن إرادتها بقرارات تصدرها بناءً على سلطتها التقديرية لدى أدائها لوظيفتها المنصوص …
