مسئولية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية. مناطها. الخطأ الذي يتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع وتوافر الضرر الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها. شرط ذلك. - تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يتعين على مقتضاه التزام معايير أو طرق معينة في خصوصه. من سلطة محكمة الموضوع دون معقب. شرط ذلك. - التعويض في مجال الوظيفة العامة . وجوب أن يراعى فيه الموازنة العادلة بين مسئولية الإدارة وهى بصدد ممارسة الاختصاص التقديرى لها وبين حقوق العاملين الذين أصابهم ضرر من خطئها ثم جبره عيناً بتصحيح هذا الخطأ ومآلاً بتعويضهم عما فاتهم من رواتب وبدلات ومكافآت والتي لا تترتب تلقائياً كأثر للإلغاء وإنما تخضع لاعتبارات أخرى أهمها أن الحق يقابله أداء واجب وهو العمل الموجب للمرتب أو المكافأة. - تقدير التعويض الأدبى. ما يكفى فيه. أن يكون بالقدر الذى يواسى المضرور ويكفل رد اعتباره بغير غلو أو إسراف وأن يرمز إلى الغاية منه تبعا لما يتبين من الظروف الملابسة وواقع الحال. - تعديل قيمة التعويض بالزيادة أو النقصان. من سلطة محكمة الاستئناف التقديرية. شرط ذلك. - الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. عدم جواز تعرض المحكمة الاستئنافية للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تفصل في طلبات جديدة لم تكن مطروحة أمام أول درجة. - تقديم استئناف فرعى من المطعون ضده بزيادة التعويض المقضى به له من أول درجة إلى خمسين ألف دينار دون أن يكون لهذا الطلب وجود في صحيفة افتتاح دعواه ومراحل نظرها التي كان قد اقتصر فيها على خمسة عشر الفاً ويعد طلبا جديداً أمام محكمة الاستئناف لا يجوز لها التعرض للفصل فيه. تعرضها له قضائياً بزيادة مبلغ التعويض والاتعاب الفعلية إلى ثلاثين الفاً. يبطل الحكم ويوجب تمييزه. القاعدة: من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية هو الخطأ الذي يتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع، ومدى توافر الضرر الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينة وبين الضرر، وتحقيق ذلك هو من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها في تقديره، ما دام استخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل في الأوراق، كما أنه من المقرر أيضا أنه ولئن كان تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يتعين على مقتضاه التزام معايير أو طرق معينه في خصوصه هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى أبانت عناصر الضرر وقدرت التعويض الجابر له واعتمدت في تقديرهما على أسباب سائغة معقولة لها أصل ثابت بالأوراق، وأنه لدى القضاء بالتعويض في مجال الوظيفة العامة يتعين إجراء موازنة عادلة بين مسئولية الإدارة وهى بصدد ممارسة الاختصاص التقديرى في الترقية وغيرها وبين حقوق العاملين الذين أصابهم ضرر من خطأ الإدارة التقديرى ثم جبره عيناً بتصحيح هذا الخطأ، ومآلاً بتعويضهم عما فاتهم من رواتب وبدلات ومكافآت والتي لا تترتب تلقائياً كأثر للإلغاء وإنما تخضع لاعتبارات أخرى أهمها أن الحق يقابله واجب وهو أداء العمل الموجب للمرتب أو المكافأة، ويكفى في تقدير التعويض الأدبى أن يكون بالقدر الذى يواسى المضرور ويكفل رد اعتباره بغير غلو أو إسراف وأن يرمز إلى الغاية منه تبعا لما يتبين من الظروف الملابسة وواقع الحال، وإنه ولئن كان تعديل قيمة التعويض بالزيادة أو النقص مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الاستئناف إلا أن شرط ذلك أن تكون قد أوردت الاعتبارات التي استندت إليها في ذلك والتي من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، كما أن القاعدة هي أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط بما لا يجوز معه لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تفصل في طلبات جديدة لم تكن مطروحة أمام أول درجة، ولما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده قد حدد في صحيفة افتتاح الدعوى التعويض الذى يطالب به مادياً بمبلغ ستة آلاف دينار وأدبيا بمبلغ خمسة آلاف دينار ومبلغ اربعة آلاف دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية، وهو أقصى ما كان يتمنى القضاء له به، وسارت مراحل نظر الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية على ذلك إلى أن قضت بجلسة ٢٠/٦/٢٠١٢ بأحقيته في التعويض، وقدرته بما لها من سلطة تقديرية كمحكمة موضوع من واقع الدعوى وملابساتها بمبلغ ثمانية آلاف دينار ومبلغ الف دينار أتعاب محاماة فعلية، إلا أنه لدى نظر الاستئناف الذى أقامته جهة الادارة برقم ٢٦٣٢ لسنة ٢٠١٢ د/٤ تقدم المطعون ضده باستئناف فرعى طالب فيه بزيادة التعويض إلى خمسين ألف دينار دون أن يكون لهذا الطلب وجود في صحيفة افتتاح دعواه ومراحل نظرها مما يعد هذا الطلب من حيث زيادة مبلغ التعويض والأتعاب الفعلية عن مبلغ خمسة عشر ألف دينار طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف لا يجوز لها التعرض للفصل فيه، إلا أنها خلافاً لذلك قضت بزيادة مبلغ التعويض والأتعاب الفعلية إلى ثلاثين الف دينار ودون بيان لعناصر هذه الزيادة والامتيازات الوظيفية التي حرم منها والتي من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، وما ساقته محكمة الاستئناف من أن وظيفة الطبيب تمثل قيمة إنسانية وعلمية وحضارية لا تبرر هذه الزيادة، لان لذلك تقديره في مجال الأداء الفني لا في المجال الإداري، ومن ثم فإن حكمها قد بنى على استخلاص غير سائغ لا ظل له أو ظليل يسانده من الأوراق بما يبطله ويوجب تمييزه.
(الطعن رقم ٩١٧/٢٠١٣ إداري جلسة ٢٥/١١/٢٠١٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٢٧. صفحات الملف الرقمي: 827–829.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: مسئولية
- الموجز: - تحديد محكمة الموضوع لطبيعة المسئولية. عدم تقيدها بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو بالنص القا…
- الموجز: - ركن السببية في المسئولية التقصيرية. قيامه على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون العارض الذي ليس ل…
- الموجز: - التزام الطبيب في علاج مرضاه . التزام ببذل عناية وليس التزاماً بتحقيق نتيجة. مسئوليته عن خطئه الفنى إ…
- الموجز: - المدينون المتضامنون . وفاء أحدهم بالدين كله أو ما يزيد علي حصته فيه أو قيامه بهذا أو ذاك بطريق من ال…
- الموجز: - إلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية عن قيمة ما يحكم به من تعويض وإلزامه بالسداد خلال عشرة أيام من…
- الموجز: - ترخيص المركبة الآلية أو تجديد ترخيصها . شرطه: التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات…
