مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مؤسسات علاجية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: -إنشاء مؤسسة علاجية . شرطه . أن يكون المرخص له بإنشائها كويتيا سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. -ورود لفظ كويتي عاما في القانون ٤٩ لسنة ١٩٦٠ في شأن المؤسسات العلاجية. أثره. وجوب حمله على عمومه ولا يجوز تخصيصه بغير مخصص ولو أراد المشرع قصر منح الترخيص على الشخص الطبيعى وحده دون الشخص الاعتباري ما أعوزه النص على ذلك صراحة. -الاشتراطات الصحية والطبية الخاصة بالمؤسسات العلاجية. حددها ملحق القانون وأجاز لوزير الصحة الاعفاء من بعضها إذا وجدت أسباب تبرر هذا الاعفاء كما أجاز له إضافة اشتراطات جديدة. مؤدي ذلك . أن سلطة وزير الصحة في هذا الشأن هي محض استثناء يقدر بقدره ولا يتوسع فيه ومن ثم فلا يجوز أن يمتد إلى تحديد من يمنح له الترخيص وإلا عد متجاوزاً لاختصاصه. القاعدة: النص في المادة (٢) من القانون رقم (٤٩) لسنة ١٩٦٠ في شأن المؤسسات العلاجية على أنه "لا يجوز إنشاء أو إدارة مؤسسة علاجية إلا بترخيص من دائرة الصحة العامة" ، وفي المادة (٣) من ذات القانون على أنه "يشترط فيمن يرخص له بإنشاء مؤسسة علاجية أن يكون كويتياً ..."، وفي المادة (٧) منه على أنه "يجب أن تتوافر في المؤسسات العلاجية على الدوام الاشتراطات الصحية والطبية الموضحة بملحق هذا القانون ويجوز لرئيس الصحة العامة بقرار يصدره الإعفاء من بعض هذه الاشتراطات في بعض الجهات إذا وجدت أسباب تبرر هذا الإعفاء وله إضافة اشتراطات جديدة يرى أنه يجب توافرها في أية مؤسسة مرخص فيها وعلى المرخص له تنفيذها خلال الأجل الذي يحدد في القرار" يدل على أن المشرع قد اشترط فيمن يرخص له بإنشاء مؤسسة علاجية أن يكون كويتياً ، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ، إذ جاء لفظ "كويتي" عاماً فيحمل على عمومه ولا يجوز تخصيصه بغير مخصص ، ولو أراد المشرع قصر منح الترخيص على الشخص الطبيعي وحده دون الشخص الاعتباري ما أعوزه النص على ذلك صراحة . وقد استلزمت المادة (٧) سالفة البيان أن تتوافر في المؤسسات العلاجية المرخص لها الاشتراطات الصحية والطبية التي حددتها في ملحق القانون ، وهي تتعلق بالمواصفات المتطلبة في حجرة العمليات وأقسام المؤسسة العلاجية المختلفة كقسم الولادة وقسم الأشعة والمعمل وما إلى ذلك ، وبمؤهلات الأطباء في التخصصات المختلفة كالجراحة والتخدير والتوليد والأمراض الباطنية وغيرها ، وأجازت لوزير الصحة الإعفاء من بعض هذه الاشتراطات إذا وجدت أسباب تبرر هذا الإعفاء ، كما أجازت له إضافة اشتراطات جديدة يرى أنه يجب توافرها في المؤسسة المرخص لها ، مما مؤداه أن سلطة وزير الصحة في هذا الشأن هي محض استثناء يقدر بقدره ولا يتوسع فيه ، وقد حصره النص في الاشتراطات الصحية والطبية سالفة البيان ، فلا يمتد إلى تحديد من يمنح له الترخيص بإنشاء المؤسسة العلاجية ابتداءً والذي أجازته المادة (٣) سالفة البيان لكل كويتي سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ، فلا يجوز لوزير الصحة أن يعدل في هذا الحكم أو يضيف إليه وإلا كان مجاوزاً لحدود اختصاصه.

(الطعن رقم ٣٤٢/ ٢٠١٥إداري جلسة ١٠/٢/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٥٥. صفحات الملف الرقمي: 855–857.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية