مواليد ووفيات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: -المنازعات الإدارية المنصوص عليها قانوناً . اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بنظرها . اختلاف المواعيد والإجراءات أمامها عما هو مقرر لغير هذه الدعاوى والتي تختص بنظرها الدوائر ذات الاختصاص العام . - اعتبار المشرع امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار تفرض القوانين أو اللوائح عليها اتخاذه في حكم القرار الإداري . أثره . أن تحديد المدعى طلباته بما ينطوي على إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن استخراج شهادة ميلاد لابنه وبطاقة مدنية هو مما تختص به الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتصديه للفصل في موضوع الدعوى . يعيبه ويوجب تمييزه . القاعدة: من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي نصوص المواد ١ ، ٢ ، ٥ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أن المشرع أنشأ الدائرة المذكورة وخصها دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها بتلك المواد ، وراعي المشرع إفراد هذه الدائرة بنظام خاص لتحضير الدعاوي قبل طرحها عليها ، وما يعقب ذلك من إجراءات خاصة بتحديد الجلسات وإخطار الخصوم ، وحدد نصاباً معيناً لاستئناف الأحكام الصادرة منها ، ورتب لنظره – بعد تحضيره- دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف ، وأوجب أن يتم إعلان صحيفة الدعوى والطعن بالاستئناف في خلال الثلاثة أيام التالية لإيداع الصحيفة، وفرض رسماً ثابتاً على بعض هذه الدعاوي ، والبين من ذلك أن تلك المواعيد والإجراءات تختلف عما هو مقرر لغير هذه الدعاوي التي تختص بنظرها الدوائر ذات الاختصاص العام ، ومن المقرر كذلك أن مفاد نص المادة الأولى والرابعة من المرسوم بقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ -المشار إليه- يدل على أن المشرع اعتبر امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار يستلزم القانون أو اللائحة اتخاذه في حكم القرار الإداري. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضده الأول في الدعوى تنطوي على المطالبة بإلغاء القرار الإداري السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن استخراج شهادة ميلاد وبطاقة مدنية لابنه ، وهو ما تختص بنظره والفصل فيه الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، ورفض الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الخصوص ، وفصل في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاصه بنظرها ، فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه ، دون حاجة لبحث الوجه الثاني من سبب الطعن.
( الطعن ١٢١٠ /٢٠١٤ مدني جلسة ١٦/١١/٢٠١٥ )
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٥٧. صفحات الملف الرقمي: 857–858.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
