موظف عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - استخلاص ما إذا كان القرار الإداري منعدما أم لا. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. شرطه. - توافر شروط شغل الوظيفة الإشرافية في المطعون على ترقيته. مؤداه. أن القرار الصادر بترقيته لم تلحقه أى مخالفات جسيمة تنحدر به إلى درجة الإنعدام. أثر ذلك. وجوب التقيد في الطعن عليه بالمواعيد المقررة لرفع دعوى الإلغاء وإلا تكون الدعوى غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويوجب تمييزه. القاعدة: من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص ما إذا كان القرار الإداري منعدماً أم لا هو من اطلاقات محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. وحيث ان المادة الثانية من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٢٥/٢٠٠٦ بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة تنص على أنه " يكون الحد الأدنى لشروط شغل الوظائف الاشرافية في الجهات المشار إليها على النحو التالي: مؤهل جامعي تخصص + خبرة لا تقل عن (٨) سنوات فعلية في مجال العمل .... على أن تضاف أربع سنوات فعلية لمدة الخبرة العملية لحمله الدبلوم التخصصي أو ما يعادله...." لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون على ترقيته قد حصل على دبلوم ثانوي تجاري وله مدة خبرة فعلية في مجال العمل تزيد على إثنى عشر عاماً ومن ثم فإنه يكون قد توافر في شأنه شرط التأهيل العلمي اللازم لشغل وظيفة مراقب حسب نصوص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٢٥/٢٠٠٦ وهو ما يعنى دون النظر إلى مدى أحقيته في شغل الوظيفة المتنازع عليها أن القرار الطعين لم تلحقه أية مخالفات جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام - كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه - وبالتالي يتقيد الطعن عليه بالمواعيد المقررة لرفع دعوى الإلغاء، وإذ يبين من الأوراق أن القرار قد صدر بتاريخ ٧/٢/٢٠٠٧ متضمناً ترقية زميل المطعون ضدها إلى وظيفة مراقب حسابات ولم تبادر المذكورة بالتظلم منه إلا بتاريخ ٢١/١/٢٠٠٨ ثم أقامت دعواها طعناً عليه بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٠٨ رغم علمها اليقيني به في تاريخ معاصر لصدوره من خلال تواجدها على راس عملها وصيرورتها مرؤوسة للمطعون على ترقيته من تاريخ شغله لوظيفة مراقب، ومن ثم فإن دعواها بطلب الغاء القرار المشار إليه تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك فإنه يكون قد صدر معيباً بما يوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١١ إداري جلسة ٢٩/٤/٢٠١٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٦٠. صفحات الملف الرقمي: 860–861.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: موظف عام
- الموجز: - تقدير كفاية الموظف في التقرير السنوي. عناصره. ماهيتها. جواز أن تستفي جهة الادارة في قياسها لهذه الكف…
- الموجز: - تقدير الدرجة التي يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة بتقرير الكفاية. لرئيسه المباشر ومن يل…
- الموجز: - اختصاص الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية في مجال طلبات إلغاء القرارات الادارية المتعلقة بالموظفين الم…
- الموجز: - استحقاق الموظف لأية ميزة. العبرة فيه بتوافر جميع الشروط اللازمة لاستحقاقها طبقا للقانون والقرارات ال…
- الموجز: - شغل الوظائف بالهيئة العامة للاستثمار – الأصل أن يكون بموجب عقود خاصة حددت الهيئة بنودها مسبقاً وتقوم…
- الموجز: - إناطة القانون سلطة إدارية اختصاصاً معيناً. أثره. عدم جواز نزولها عنه أو تفويض فيه. علة ذلك. أن مباشر…
