موظف عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - اختصاص الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية في مجال طلبات إلغاء القرارات الادارية المتعلقة بالموظفين المدنيين. قصره على طلبات إلغاء القرارات الخاصة بالتعيين أو الترقية أو إنهاء الخدمة أو توقيع الجزاءات التأديبية. إلغاء قرارات الندب ونقل الموظفين. خروجه من اختصاصها. شرط ذلك. ألا تكون منطوية على عقوبة مقنعة مما تختص الدائرة أصلا بنظره. - الموظف العام. الأصل. أنه لا ينهض له حق في القرار في موقع عمل وظيفي معين ولو زعم أنه يفيد منه خبرة معينة لا تتوافر في الوظيفة التي سينقل إليها. عله ذلك. أنه في مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت وللإدارة سلطة تقديرية في ذلك ولا معقب للقضاء عليها. شرط ذلك. أن النقل يكون بهدف تحقيق مصلحة عامة ولا يشوبه إساءة استعمال السلطة أو الانحراف فيها أو ينطوي على تنزيل الموظف إلى درجة أقل من درجته أو مرتبته في مدارج السلم الداري أو يكون النقل ساترا لعقوبة تأديبية قصدت إليها الادارة على خلاف أحكام القانون. - استخلاص ما إذا كان قرار النقل يتضمن جزاء تغيت به جهة الإدارة الكيد للموظف أو الانتقام منه. لمحكمة الموضوع. شرط ذلك. - تبين المحكمة الإدارية أن قرار النقل لا يتضمن عقوبة تأديبية. يوجب قضاؤها بعدم اختصاصها تأسيسا على أن الطعن وجه إلى قرار لا يندرج ضمن النصوص القانونية التي حددت اختصاصها. - استخلاص الحكم أن قرار النقل ينطوي على جزاء مقنع ورتب على ذلك قضاءه باختصاص الدائرة الادارية وبإلغاء القرار وكان استخلاصه غير سائغ ولا يظاهره دليل من الأوراق ولا يكفى لحمل ما انتهى إليه. يعيبه ويوجب تمييزه. القاعدة: من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية في مجال طلبات إلغاء القرارات الادارية المتعلقة بالموظفين المدنيين طبقاً لما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٨٢ يقتصر على طلبات إلغاء القرارات الخاصة بالتعيين أو الترقية أو إنهاء الخدمة أو توقيع الجزاءات التأديبية ، ومن ثم ينأي عن اختصاص تلك الدائرة طلبات إلغاء قرارات ندب ونقل الموظفين إلا أن تكون منطوية على عقوبة مقنعة مما تختص الدائرة أصلا بنظره ، لأن الموظف بحسب الأصل لا ينهض له حق في القرار في موقع عمل وظيفي معين ولو زعم أنه يفيد منه خبرة معينة لا تتوافر في الوظيفة التي سينقل إليها ، ذلك أنه في مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت ، فللإدارة سلطة تقديرية في أخلائه من موقعه والاستفادة منه في المكان الذي تريده والعمل الذي تعينه ولا معقب للقضاء على الإدارة في هذا الشأن ما دام أن النقل يهدف إلي تحقيق المصلحة العامة ولا يشوبه إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ولم ينطو على تنزيل الموظف إلي وظيفة أقل درجة أو مرتبة في مدارج السلم الإداري من تلك التي يشغلها أو إلي وظيفة تتدنى في طبيعتها أو مجموعة الوظائف الرئيسية التي تنتمي إليها أو نظام التوظف الذي يحكمها ، وغير ذلك مما يكون معه النقل ساترا لعقوبة تأديبية قصدت إليها الإدارة على خلاف أحكام القانون ، فالنقل مكنة للإدارة في وضع الموظف في المكان الذي ترى أنه يحقق المصلحة العامة حرصا على حسن سير العمل وانتظامه ، واستخلاص ما إذا كان قرار النقل يتضمن جزاءً تغيت به جهة الإدارة الكيد للموظف والانتقام منه أم أن تصرفها يستهدف المصلحة العامة متروك تقديره لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وإذ ما تبينت أن قرار النقل لم يتوسل به في ذاته بديلا للعقوبة التأديبية فعليها أن تقضي بعدم اختصاصها تأسيساً على أن الطعن وجه إلي قرار لا يندرج ضمن النصوص القانونية التي حددت اختصاصها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها كانت تشغل وظيفة " رئيس قسم مواد ومستحضرات التجميل الطبية والنباتية " بإدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وتم نقلها إلي وظيفة " رئيس قسم التدريب " بالإدارة بذات الدرجة والوظيفة الإشرافية وأنه ليس هناك تغاير قانوني بين الوظيفتين مما لا يعدو معه النقل أن يكون نقلا مكانيا ليس من شأنه إلحاق أذى أو ضرر بالمطعون ضدها ، وهو أمر اقتضته اعتبارات صالح العمل ، وأنه لا ينال من ذلك ما ذكرته المطعون ضدها من أن القسم المنقولة إليه ليس به موظفين وأنه غير مفعل وأن الإدارة قصدت بهذا النقل تهميش دورها وعدم المساهمة في تطوير العمل بما اكتسبته من خبرة، إذ أن تقدير ذلك معقود لجهة الادارة وليس للموظف – حسبما سلف البيان – حق في القرار في موقع عمل وظيفي معين ولو زعم أنه يفيد منه خبرة معينة لا تتوافر في الوظيفة التي سينقل إليها ، فهو في مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت ، وكون هذا القسم ليس به موظفين وأنه غير مفعل منذ إنشائه عام ٢٠٠٥ لا يبرر ما تمسكت به المطعون ضدها، ذلك أن مدير الإدارة طلب منها بكتابه المؤرخ ٢٠/٤/٢٠١١ عقب صدور القرار خطة العمل لقسم التدريب والاجتماع مع رؤساء الاقسام التابعين للإدارة للتنسيق معهم ومدى احتياجاتهم من دورات تدريبية ، كما أن، عميد كلية الصيدلة قد طلب من مدير الادارة تدريب طلاب وطالبات الفصل الاول من العام الاكاديمي ٢٠١١/٢٠١٢ ، ومن ثم فقد اتجهت إرادة الجهة الادارية الي تفعيل دور هذا القسم الذي ورد في هيكلها التنظيمي باختصاصات محددة لم يتم إلغائها ، ولا يجوز أن يحول دون ذلك تمسك المطعون ضدها بعدم النقل إلي هذا القسم ، وترتيبا على ذلك فإن الأوراق قد خلت مما يفيد أن قرار النقل المطعون فيه ينطوي على جزاء وهو مما يدخل في غمار السلطة التقديرية للجهة الادارية ويخرج الطعن عليه بذلك من اختصاص الدائرة الإدارية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن هذا القرار ينطوي على جزاء مقنع ورتب على ذلك قضاءه باختصاص الدائرة الادارية وبإلغاء هذا القرار وهو استخلاص غير سائغ لا يظاهره دليل من الأوراق ولا يكفي لحمل ما انتهى إليه مما يعيبه ويوجب تمييزه.
(الطعن رقم ١٣٣٦ /٢٠١٢ إداري جلسة ٢٠/٥/٢٠١٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٦٤. صفحات الملف الرقمي: 864–867.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: موظف عام
- الموجز: - استخلاص ما إذا كان القرار الإداري منعدما أم لا. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - شغل الوظائف الإشرا…
- الموجز: - تقدير كفاية الموظف في التقرير السنوي. عناصره. ماهيتها. جواز أن تستفي جهة الادارة في قياسها لهذه الكف…
- الموجز: - تقدير الدرجة التي يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة بتقرير الكفاية. لرئيسه المباشر ومن يل…
- الموجز: - استحقاق الموظف لأية ميزة. العبرة فيه بتوافر جميع الشروط اللازمة لاستحقاقها طبقا للقانون والقرارات ال…
- الموجز: - شغل الوظائف بالهيئة العامة للاستثمار – الأصل أن يكون بموجب عقود خاصة حددت الهيئة بنودها مسبقاً وتقوم…
- الموجز: - إناطة القانون سلطة إدارية اختصاصاً معيناً. أثره. عدم جواز نزولها عنه أو تفويض فيه. علة ذلك. أن مباشر…
