مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

موظف عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - استحقاق الموظف لأية ميزة. العبرة فيه بتوافر جميع الشروط اللازمة لاستحقاقها طبقا للقانون والقرارات المنظمة لها. عدم أحقية جهة الادارة في منح الموظف حقاً أكثر مما هو مقرر بنظام الوظيفة أو على خلاف القواعد الحاكمة. - الاحتجاج بمبدأ المساواة . شرطه. أن يكون بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة. - تحديد قواعد وأحكام وشروط منح المكافأت والبدلات للموظفين المخاطبين بأحكام نص المادة ١٩ من المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية. منوط بمجلس الخدمة المدنية . أثره. وجوب التزام الجهات الإدارية بما يصدره المجلس من قرارات في هذا الشأن واتباع القواعد التي يضعها في هذا الخصوص . علة وأساس ذلك. - مكافأة المؤهل العلمي الشهرية. استحداث مجلس الخدمة المدنية قاعدة بزيادة قيمتها إلى حد معين للحاصلين على شهادة الدكتوراه والماجستير. قصرها على الموظفين الكويتيين المعينين على درجات جدول المرتبات العام . مؤداه . إعتبار تلك الفئة هي المستفيدة وحدها من هذه الزيادة دون سواها من الخاضعين لكادرات وأنظمة خاصة. أساس ذلك. احتفاظه للفئة الثانية من حملة الشهادات بالمكافأة المقررة بقرار وزير المالية رقم ٨٤/١٩٧٤ المعدل . عدم اعتبار ذلك تمييز بين الفئتين. علة ذلك. - إقامة الطاعن الذي يشغل وظيفة وكيل إدارة الفتوى والتشريع دعوى بطلب الحكم بأحقيته في تقاضي مكافأة المؤهل العلمي الدكتوراة بالزيادة الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٧/٢٠١٠ في شأن الموظفين الكويتيين المعينين على جدول المرتبات العام من حملة المؤهلات العليا . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على سند من خضوع الطاعن لكادر خاص وينحسر عنه حكم القرار المشار إليه استناداً لنص المادة الأولى من ذلك القرار. أسباب سائغة وكافية لحمل قضائه . عدم اعتبار ذلك القرار مخالف لمبدأ المساواة الدستوري. النعي عليه . على غير أساس . القاعدة: من المقرر أيضًا - أن المناط في استحقاق الموظف العام لأية ميزة مرهون بتوافر جميع الشروط اللازمة لاستحقاقها طبقاً للقانون والقرارات المنظمة لها، وأن الجهة الإدارية لا تملك منح الموظف حقوقاً أكثر مما هو مقرر بنظام الوظيفة أو على خلاف القواعد الحاكمة، وأن مبدأ المساواة لا يحتج به إلا بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، كما أنه من المقرر أن النص في المادة (١٩) من المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية مفاده أن مجلس الخدمة المدنية هو المنوط به أصلاً تحديد قواعد وأحكام وشروط منح المكافآت والبدلات للموظفين المخاطبين بأحكامه بما يتعين معه على الجهات الإدارية الالتزام بما يصدره من قرارات في هذا الشأن واتباع القواعد التي يضعها في هذا الخصوص وكان النص في المادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ في شان تقرير مكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتيين حمله المؤهلات العليا (دكتوراه وماجستير) بالجهات الحكومية على أن "يمنح الموظفون الكويتيون بالجهات الحكومية المعينون على درجات جدول المرتبات العام الحاصلون على مؤهلات عليا (دكتوراه/ ماجستير) مكافأة مؤهل علمي بالإضافة إلى ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت وذلك على النحو التالي: "١٥٠" ديناراً شهرياً للحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها. "٧٥" ديناراً شهرياً للحاصلين على شهادة الماجستير أو ما يعادلها. وفي المادة الثانية منه على أن " يشترط لمنح هذه المكافأة ما يلي: (أ) أن تكون شهادة الدكتوراه أو شهادة الماجستير في المجال الذي يعمل فيه الموظف. (ب) يشترط لاعتداد بالمؤهلات العليا (دكتوراه/ماجستير) معادلتها من الجهات المختصة." وفي المادة الثالثة منه على أن " تعدل فئات مكافأة المؤهل العلمي التي تضمنتها قرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لبدلات ومكافأة الموظفين على جدول المرتبات العام على النحو الوارد بهذا القرار". يدل على أن مجلس الخدمة المدنية قد استحدث قاعدة جديدة في شأن مكافأة المؤهل العلمي (الدكتوراه والماجستير) بزيادة قيمة المكافأة إلى ١٥٠د.ك شهرياً للحاصلين على شهادة الدكتوراه، ٧٥ د.ك للحاصلين على شهادة الماجستير وقصرها على الموظفين الكويتيين المعينين على درجات جدول المرتبات العام ومن ثم فإن هذه الفئة تكون هي المستفيدة وحدها من هذه الزيادة دون سواها من الخاضعين لكادرات وأنظمة خاصة طبقاً لصريح النص واحتفظ لهذه الفئة الثانية من حملة ذات الشهادات بالمكافأة المقررة بقرار وزير المالية رقم ٨٤ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقرار رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٥ ومقدارها ٣٠ د.ك شهرياً ومن ثم فإنه لم ينقص حقهم فيها وليس في زيادة قيمة المكافأة بالنسبة للفئة الأولى دون الثانية تمييزاً في المعاملة المالية بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة إذ أنه فضلاً عن علاقة الموظف بجهة عمله علاقة تنظيمه تحكمها القوانين واللوائح فإن المركز القانوني لكل من الفئتين يختلف وفقاً للتنظيم التشريعي الحاكم له حيث تستمد الفئة الثانية حقها في الاستمرار في صرف المكافأة المقررة بقرار وزير المالية رقم ٨٤/١٩٧٤ المعدل بالقرار رقم ٦٩/١٩٧٥ والذي جاء قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٧/٢٠١٠ خلواً من نص يتضمن الغاؤه، وإن كان هذا لا يمنعه من إعادة تنظيم المكافأة التي تمنح لهذه الفئة بالزيادة التي يقدرها إذا ما ارتأى أن من شأن ذلك الارتقاء وبمستوى الخدمة.لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بما له من سلطة محكمة الموضوع بعد أن تناول وقائع النزاع بفحص سائغ (إلى أن الطاعن وهو يشغل وظيفة وكيل إدارة الفتوى والتشريع وهو من الخاضعين لكادر خاص، وان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ والذي قرر منح مكافأة شهرية للموظفين الكويتيين المعينين على درجات جدول المرتبات العام من الحاصلين على مؤهلات عليا (دكتوراه، وماجستير) مكافأة مؤهل علمي بالإضافة إلى ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت بواقع ١٥٠د.ك شهرياً للحاصلين على الدكتوراه وما يعادلها، ٧٥د.ك للحاصلين على شهادة الماجستير أو ما يعادلها ورتب على خضوع الطاعن لكادر خاص انحسار حكم قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٧/٢٠١٠ عن شموله لكونه خاضعاً لكادر خاص إستناداً إلى صراحة نص المادة الأولي منه من تحديد المخاطبين به بمن هو معينون على جدول المرتبات العام وليس الخاص فضلاً عن أن ذلك لا يشكل إخلالاً بمبدأ المساواة سيما وأنه قد ورد بحيثيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ دستورية بجلسة ٢٦/١٢/٢٠١٢ ما يعد قضاءً ضمنياً بعدم مخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه مخالفة لمبدأ المساواة المنصوص عليه بالدستور، ومن ثم انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى تأييد حكم أول درجة فيما قضى به من رفض الدعوى لعدم استجماع الطاعن لشروط استحقاق المكافأة المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٧/٢٠١٠) وكان الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط على ما أبداه الطاعن في سببي طعنه من المنازعة في هذا الاستخلاص ويكون غير قائم على أساس.

(الطعن رقم ٩٦٠/٢٠١٣ إداري جلسة ١٤/٧/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٦٧. صفحات الملف الرقمي: 867–870.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: موظف عام