مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

موظف عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - شغل الوظائف بالهيئة العامة للاستثمار – الأصل أن يكون بموجب عقود خاصة حددت الهيئة بنودها مسبقاً وتقوم بإبرامها مع الموظفين الذين يرغبون في الالتحاق بالعمل بها. وتجدد هذه العقود تلقائياً ويجوز لطرفيها إبداء الرغبة في عدم تجديدها وفقاً لشروط معينه وتنتهي تبعاً لذلك العلاقة الوظيفية. لجهة الإدارة إعادة التعاقد مع ذات الموظف بعد انتهاء عقده بشروط أخرى سواء كانت شروطاً أقل أو أكثر من العقد السابق. علة ذلك. أنه عقد مبتدأ منبت الصلة بالعقد المنتهى. - الموظف المستمر فى عمله فى الهيئة . يجوز نقله إلى وظيفة أخرى على ألا تكون أقل من وظيفته السابقة في المميزات والحقوق المالية. القاعدة: النص في المادة (٥) من نظام شئون الموظفين بالهيئة العامة للاستثمار – الباب الثاني – التوظيف – على أن "يتم التعاقد مع جميع الموظفين المعينين بصفه منتظمه وبدوام كامل، وكذلك المتدربين الكويتيين بعقد كتابي يتضمن كحد أدنى الشروط الواردة في نظام شئون الموظفين بالهيئة وأحكام العقد". والنص في المادة (٦) الخاصة بفئات الموظفين وعقود العمل أ- المديرون ومن في حكمهم من شاغلي وظائف الإدارة العليا "يعين مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن ورؤساء مكاتب الهيئة الخارجية. ويعين مدير أو أكثر من الكويتيين تابعين مباشرة للعضو المنتدب ... ويتم تعيين هؤلاء بعقود تصدر بتوقيع العضو المنتدب. ب- المستشارون والخبراء ومن في حكمهم: يعين المستشارون والخبراء.... على عقود خاصة، وتحدد مكافأتهم وشروط خدماتهم بموافقة وتوقيع العضو المنتدب.. " والنص في المادة (١) من الباب الثامن لنظام موظفي الهيئة العامة للاستثمار على أن " تنتهي خدمة الموظف في إحدى الحالات التالية (أ)....(ب)......(ج).....(د)...... (ه) عدم تجديد العقد". وحيث أن النص في المادة (٧) من الباب الثاني من نظام شئون الموظفين على أنه "يجوز نقل الموظف إلى وظيفة أخرى مع مراعاة عدم جواز نقله لوظيفة أدنى أو انقاص أجره أو درجته دون موافقه كتابية". يدل على أن شغل الوظائف بالهيئة العامة للإستثمار – كأصل عام – يكون بموجب عقود خاصة حددت الهيئة بنودها مسبقاً، وتقوم بإبرامها مع الموظفين الذين يرغبون في الالتحاق بالعمل بالهيئة وفقاً لمؤهلاتهم وخبراتهم، ويتم التوقيع على هذه العقود من الطرفين، وتجدد هذه العقود تلقائياً، ويجوز لطرفيها إبداء الرغبة في عدم تجديدها وفقاً لشروط معينه، ويترتب على إبداء هذه الرغبة انتهاء العقد لعدم تجديده، وتنتهي تبعاً لذلك العلاقة الوظيفية بين الموظف والجهة الإدارية، ويجوز لجهة الإدارة إعادة التعاقد مع ذات الموظف بعد إنتهاء عقده بشروط أخرى سواء كانت شروط أقل من شروط التعاقد السابق أو شروط أكثر لأنه عقد مبتدأ منبت الصلة بالعقد المنتهى، أما الموظف المستمر في عمله في الهيئة فإنه يجوز نقله إلى وظيفة أخرى على أن لا تكون أقل من وظيفته السابقة. المنقول منها في المميزات والحقوق المالية.

(الطعنان رقما ٤٧١، ٤٨٦/٢٠١٣ إداري جلسة ١٣/٣/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٧٣. صفحات الملف الرقمي: 873–874.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: موظف عام