موظف عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - تقدير الدرجة التي يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة بتقرير الكفاية. لرئيسه المباشر ومن يليه في المسئولية من الرؤساء ولجنة شئون الموظفين كل في حدود اختصاصه. شرط ذلك. الا يشوب هذه التقديرات الانحراف أو إساءة استخدام السلطة. - اختلاف تقييم أداء الموظف عن تقييمه في السنوات السابقة. لا تأثير له على صحة وسلامة التقرير. عله ذلك : مبدأ سنوية التقدير بأن تُقاس كفاءة الأداء بكل عناصرها سنويا فلا يستصحب الموظف تقديراته السابقة سواء كانت ممتازة أو غير ذلك لما في ذلك من مخالفة لطبائع الأمور وما يطرأ على سلوك الفرد وإنجازاته وكفاءته من تغيير من عام لعام. القاعدة: من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير الدرجة التي يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة بتقرير الكفاية هو أمر يترخص فيه الرئيس المباشر ومن يليه في المسئولية من الرؤساء ولجنة شئون الموظفين كل في حدود اختصاصه شريطة ألا تكون هذه التقديرات مشوبة بالانحراف أو بعيب إساءة استخدام السلطة كما أنه من المقرر أيضاً أنه لا يوثر في صحة وسلامة تقرير الكفاية أن يكون تقييم أداء الموظف مختلفاً عن تقييمه في السنوات السابقة لأن المبدأ في هذا الشأن هو سنوية التقدير بمعنى ضرورة قياس كفاءة الأداء بكل عناصره سنوياً، ولو كان الموظف يستصحب دائماً تقرير كفايته لما أوجب المشرع قياس كفاءة الأداء سنوياً، ولو كان كل موظف مستصحباً تقديراته السابقة سواء كانت ممتازة أو كانت غير ذلك وهو ما يخالف طبائع الأمور والتغيير الذي يطرأ على سلوك الفرد وانجازاته وكفاءته من عام إلى آخر، وبناء على ما تقدم فإن تقرير الكفاية يكون صحيحاً متى استكمل شرائطه المقررة واستوفى كافة المراحل والإجراءات التي رسمها القانون واستمد من عناصر مستخلصة استخلاصاً سائغاً من ملف خدمة الموظف ولم يقم الدليل على أنه وقع مشوباً بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة ومعلوم أن عيب إساءة استعمال السلطة في القرار الإداري هو من العيوب القصدية التي يتعين على من يتمسك به إقامة الدليل عليه.
(الطعنان رقما ٨٩١ ،٨٩٥ /٢٠١١ إداري جلسة ٢٠/٥/٢٠١٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٦٣. صفحات الملف الرقمي: 863–864.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: موظف عام
- الموجز: - استخلاص ما إذا كان القرار الإداري منعدما أم لا. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - شغل الوظائف الإشرا…
- الموجز: - تقدير كفاية الموظف في التقرير السنوي. عناصره. ماهيتها. جواز أن تستفي جهة الادارة في قياسها لهذه الكف…
- الموجز: - اختصاص الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية في مجال طلبات إلغاء القرارات الادارية المتعلقة بالموظفين الم…
- الموجز: - استحقاق الموظف لأية ميزة. العبرة فيه بتوافر جميع الشروط اللازمة لاستحقاقها طبقا للقانون والقرارات ال…
- الموجز: - شغل الوظائف بالهيئة العامة للاستثمار – الأصل أن يكون بموجب عقود خاصة حددت الهيئة بنودها مسبقاً وتقوم…
- الموجز: - إناطة القانون سلطة إدارية اختصاصاً معيناً. أثره. عدم جواز نزولها عنه أو تفويض فيه. علة ذلك. أن مباشر…
