استئناف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - أسباب الطعن بالاستئناف. اتساعها لما يراه المستأنف من أسباب موضوعية أو قانونية تؤدي إلى إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله. لا إلزام على المستأنف بذكر جميع أسباب الاستئناف بصحيفته. كفاية ذكر بعضها بعبارة موجزة مفيدة تخرجها من الإبهام. جواز إضافة أسباب أخرى والعدول عن أسباب سبق ذكرها بالصحيفة من غير تقيد بميعاد الاستئناف أو إعلانه. لمحكمة الاستئناف الاستناد في قضائها لصالح المستأنف إلى الأسباب الأخرى. علة ذلك. قصد المشرع من بيان أسباب الاستئناف بالصحيفة ضمان جدية الطعن لا تحديد نطاقه. القاعدة: كان قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن أسباب الطعن بطريق الاستئناف تتسع لتشمل ما يراه المستأنف من أسباب موضوعية أو قانونية تؤدي إلى إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله، وأنه لا يلزم ذكر جميع أسباب الاستئناف بصحيفته بل يكفي ذكر بعضها، وللمستأنف أن يضيف إليها ما يشاء من أسباب أخرى غير متقيد بميعاد الاستئناف أو إعلانه، كما أن له العدول عن الأسباب التي ذكرها فى الصحيفة إلى أسباب أخرى غيرها ولمحكمة الاستئناف أيضاً الحق فى الاستناد فى قضائها لصالح المستأنف إلى أسباب أخرى غير تلك التى وردت فى صحيفة الاستئناف وكان كل قصد المشرع من بيان أسباب الاستئناف في صحيفته هو ضمان جديه الطعن وليس تحديد نطاقه، فإنه يكفي لاعتبار هذا البيان متحققاً ذكر هذه الأسباب بعبارة موجزه مفيدة تخرجها من الإبهام. وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه ابتداءً بطلب التعويض على سند من توافر مسئولية المطعون ضدها الأولى بصدور الحكم الجزائى في الجناية رقم ٣٣٤/٢٠٠٠ جنايات سلوى الذى دان الأخيرة بمعاقبتها بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وأحال الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية عن تهمة إصدارها الشيك رقم....... المسحوب على بنك بيت التمويل الكويتى لصالح الطاعن بمبلغ ٦٨٥٠٠ د.ك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وكان ذلك بسوء نية وصيرورة هذا الحكم نهائياً وباتاً بصدور الحكم فى الاستئناف رقم ٩٧٤ لسنه ٢٠٠٢ بتأييده وحكم التمييز الرقيم ٢٧٢ لسنة ٢٠٠٢ فى ٢٠-١-٢٠٠٤ القاضي بسقوط الخصومة وحيازة هذا الحكم الحجيه في ثبوت خطأها في إحداث الضرر الذى حاق بالطاعن بما لا يجوز مخالفته ويوجب الالتزام بما قضى به ، وعلى سند من توافر مسئولية المطعون ضده الثانى بصفته التقصيرية باعتباره متبوعاً لتابعيه لقيامهم بتسهيل هروب المطعون ضدها الأولى خارج البلاد عبر المنافذ البرية فور صدور الحكم الجزائي بإدانتها ودلل على صحة دعواه بأن قدم أمام محكمة الموضوع صوراً ضوئية للأحكام الجزائية سالفة الذكر، وصوره ضوئية من الشهادة الصادرة من مدير نيابة شؤن التنفيذ الجنائي والتعاون الدولى المؤرخة ١-٦-٢٠١٠ والتى تفيد أن المتهمة ( المطعون ضدها الأولى ) دخلت دولة البحرين فى ١٦-٥-٢٠١٠ وصور ضوئية من الخطاب الصادر من شعبة اتصال مجلس وزراء الداخلية العرب – الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية المؤرخ ٢٥- ٥ – ٢٠١٠ والذى يفيد عوده المطعون ضدها الأولى إلى بلدها دولة البحرين ودخولها في ٢٥- ٥-٢٠١٠ والشهادة الصادرة من النيابة العامة – نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولى - المؤرخة ٢-١٠-٢٠١١ والتى تفيد أن أمر المحكمة الجزائية الصادر بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة لم يتم تفعيله بإحالة ملف القضية إلى إدارة كتاب المحكمة الكلية لتحديد جلسة لنظر الدعوى منذ صدور الحكم الجزائى النهائي فيها حتى تاريخه.
(الطعن رقم ١١١٩/٢٠١٢ تجاري جلسة ٢٣/٤/٢٠١٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١١٤. صفحات الملف الرقمي: 114–116.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: استئناف
- الموجز: - عدم جواز الاشتراك في المداولة لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة . القضاة الذين اشتركوا في المداولة . …
- الموجز: -صدور حكم أُجيب فيه الخصم إلى بعض طلباته أو قضي فيه لكل من الخصمين على الآخر بكل أو بعض طلبات خصمه . م…
- الموجز: - الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم لا يكون ممتنعاً إلاّ حيث يكون موضوع ا…
