مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

استئناف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: -صدور حكم أُجيب فيه الخصم إلى بعض طلباته أو قضي فيه لكل من الخصمين على الآخر بكل أو بعض طلبات خصمه . مؤاده . أن لكل من الخصمين أن يستأنف هذا الحكم . رفع الاستئنافين في الميعاد دون أن يكون أحد المستأنفين قد قبل الحكم الابتدائي . اعتبار كلا الاستئنافين استئنافاً أصلياً مستقلاً . استئناف أحد الخصمين الحكم . للمستأنف عليه – المحكوم له – إلى ما قبل اقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً يرد به على الاستئناف الأصلي بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه . رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو كان بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي . اعتبار الاستئناف في هذه الحالة استئنافاً فرعياً . تبعيته للاستئناف الأصلي ويزول بزواله . م ١٤٣ مرافعات . -رفع المطعون ضدها الثانية استئنافاً عن حكم صادر عليها في التزام بالتضامن . رفع الطاعنان المحكوم عليهما بالتضامن معها أثناء نظر الاستئناف المرفوع منها استئنافاً بصحيفة . عدم جواز اعتبار هذا الاستئناف استئنافاً مقابلاً أو فرعياً في حكم المادة ١٤٣ مرافعات . اعتباره استئنافاً انضمامياً طبقاً لنص المادة ١٣٤ مرافعات . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض استئنافها الأصلي . أثره . زوال الاستئناف الإنضمامي .علة ذلك: تبعيته للطعن الأصلي ويزول بزواله . النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لقضائه بعدم قبول استنئافهما شكلاً على سند من أنه استئناف أصلي . غير منتج لتساويه في النتيجة. القاعدة: إذا صدر حكم أجيب فيه الخصم إلى بعض طلباته أو قضي فيه لكل من الخصمين على الآخر بكل أو بعض طلبات خصمه فإنه يجوز لكل من الخصمين أن يستأنف هذا الحكم فإذا رفع الاستئنافان في الميعاد ولم يكن أحد المستأنفين قد قبل الحكم الابتدائي فإن كل منهما يكون إستئنافاً أصلياً مستقلاً ، أما إذا استأنف أحد الخصمين الحكم فقد أجاز المشرع في المادة ١٤٣ من قانون المرافعات للمستأنف عليه – المحكوم له – إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع إستئنافاً مقابلاً يرد به على الاستئناف الأصلي بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه . فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي أعتبر الاستئناف في هذه الحالة استئنافًا فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله. لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها الثانية – شركة التأمين – والطاعنين لا يعتبر أحدهما محكوماً له على الآخر ومحكوماً عليه في نفس الوقت في حكم بالتزامهما بالتضامن وإنما يعتبر كل منهما محكوماً عليه لصالح – الدائن – المطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن ورثة المجني عليه – المضرورين – فلا يتصور أن يكون استئناف أحدهما دفاعاً في استئناف الآخر ورداً عليه ، ومن ثم فإنه لا يجوز أن يرفع استئنافاً مقابلاً أو فرعياً أثناء نظر الاستئناف الأصلي المرفوع من الآخر – المطعون ضدها الثانية – ولما كانت الأخيرة قد رفعت استئنافاً عن حكم صادر عليها في التزام بالتضامن وأثناء نظره رفع الطاعنان – وهما محكوم عليهما بإلزامهما بالتضامن من الأخيرة بصحيفة باستئناف الحكم المذكور فإن هذا الاستئناف لا يعتبر استئنافاً مقابلاً أو فرعياً في حكم المادة ١٤٣ من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحًا، ولما كان التكييف القانوني الصحيح لاستئناف الطاعنين هو أنه استئناف انضمامي في حكم المادة ١٣٤ من قانون المرافعات التي تنص على أن لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته ،، باعتبار أن الحكم صادر في التزام بالتضامن . إلا أنه لا يجدي الطاعنان النعي على الحكم المطعون فيه خطأه في القضاء بعدم قبول استئنافهماً شكلاً تأسيساً على أنه استئناف أصلي رفع بعد الميعاد وبغير الطريق القانوني ذلك أن نص المادة – المار بيانها- صريح في أن الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن إنما يكون أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته ، مما مفاده أن هذا الطعن يتبع الطعن الأصلي ويزول بزواله ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون قد انتهى إلى رفض استئنافها الأصلي فإنه يترتب على ذلك زوال الاستئناف الانضمامي الذي رفعه الطاعنان منضمين إلى المطعون ضدها الثانية في طلباتها وهو ما يتساوى في نتيجته مع الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا.ً

(الطعن رقم ٦٥٢/٢٠١٣ مدني جلسة ١٦/٢/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١١٨. صفحات الملف الرقمي: 118–120.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: استئناف