مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

اشخاص اعتبارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣٦٢

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العنصران اللازمان لنشوء الشخص الاعتباري. - المنشأة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية لا تكون أهلاً لتلقي الحقوق وتحمل الالتزامات ولا تثبت لها أهلية الإختصام. إختصامها. أثره: انعدام الخصومة. مخالفة ذلك: خطأ يوجب تمييز الحكم. مثال.

(الطعن ٥٥/١٩٩٧ عمالي جلسة ٢٧/١٠/١٩٩٧ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ١٦١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٣٩. صفحات الملف الرقمي: 239.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: اشخاص اعتبارية