مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

اشخاص اعتبارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣٦٣

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الشركة ذات المسئولية المحدودة. وجوب قيدها في السجل التجاري. عدم اكتسابها الشخصية المعنوية إلا بعد هذا القيد. - العقد الذي يفرض المشرع له شكلاً خاصاً. تخلف ذلك. أثره. البطلان المطلق. الاستثناءات على ذلك: مبدأ استقرار المعاملات وحماية الغير وعدم استفادة الشخص من خطئه. - تقاعس الشركاء عن إفراغ عقد الشركة في الشكل الذي تطلبه القانون. عدم جواز تمسكهم قبل الغير ببطلان عقد تأسيسها.

(الطعن ٥٤/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٣/٢/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ١٦٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٣٩. صفحات الملف الرقمي: 239.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: اشخاص اعتبارية