مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الأسهم بالشركات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧٣٦

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قرار هيئة تحكيم معاملات الأسهم بالأجل بمنع المدين من التصرف في أمواله وتعيين مؤسسة تسوية معاملات أسهم الشركات التي تمت بالأجل حارساً عليها. مقتضاه. غل يد المدين عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وحجب حق التقاضي عنه بشأنها لكنه لا يعد نقصاً في أهليته. مخالفة الحكم. خطأ يُوجب تمييزه. - ٣٠٣ - تجاري

(الطعن ١٤/١٩٨٩ تجاري جلسة ٦/١١/١٩٨٩ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٤٣٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٠٣. صفحات الملف الرقمي: 303.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الأسهم بالشركات