مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الأسهم بالشركات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧٣٧

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حظر فصل المساهم من الشركة المساهمة وبيع أسهمه جبراً عنه. حقه في البقاء في الشركة والتنازل عن أسهمه. من الحقوق الأساسية التي لا يمكن المساس بها. سريانه على شركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام أو المقفلة على مؤسسيها. - حق الشركاء في شركات التضامن والتوصية في طلب فصل الشريك الذي تعد تصرفاته سبباً مسوغاً لحل الشركة عدم سريان هذا الحكم على شركة المساهمة إلا في حالة تأخر المساهم في سداد أقساط أسهمه في مواعيدها بعد إنذاره

(الطعن ٢١٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٨/١٢/١٩٨٩ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٤٣٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٠٤. صفحات الملف الرقمي: 304.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الأسهم بالشركات