مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- معاهدة بروكسل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٤

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

سند الشحن. ماهيته. هو الأداة المثبتة لعقد النقل البحري وتحديد شروطه. اعتباره الوثيقة التي تمثل البضاعة المنقولة وقرينة على أن الناقل تسلمها بالكيفية الموصوفة به. أثره. وجوب أن يقدم الشاحن للناقل إقراراً مكتوباً بالعلامات الرئيسية اللازمة للتحقق من نوع البضائع وبعدد الطرود أو القطع أو الكمية أو الوزن لإثباتها في السند. وجوب تحقق الناقل من هذه البيانات لإقرارها أو التحفظ بخصوصها إذا توافر لديه سبب جدي يحمله على الشك في عدم مطابقتها للبضائع المسلمة أو عندما لا يتوافر لديه الوسائل الكافية للتحقق منها. احتجاج الشاحن بمسئولية الناقل عن عدم إثبات أحد هذه البيانات. وجوب تقديمه الدليل على أنه قدم قبل الشحن طلباً مكتوباً بإثباته وأن الناقل أهمل في وضعه على سند الشحن.

(الطعن ١١/١٩٧٦ تجاري جلسة ٢٨/١٢/١٩٧٧ - مج ٧ س ص ٢٦٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٥. صفحات الملف الرقمي: 15.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - معاهدة بروكسل