مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ذمة مالية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٧٨٨

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المؤسسة الفردية جزء من ذمة صاحبها وليس لها شخصية معنوية. - ٦٣٨ - تجاري - ذكر الموسسة الفردية بصحيفة الطعن مقرونة باسم صاحبها وإفصاح الصحيفة عنه في بياناتها التي تكمل بعضها بعضاً. أثره. الإفصاح عن شخصية الخصم.

(الطعن ٦٦/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢٥/١/١٩٩٤ مج القسم الثالث - المجلد الثاني ص ١٠٥١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٣٨. صفحات الملف الرقمي: 638–639.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ذمة مالية