مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ذمة مالية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٧٨٩

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عنصرا نشوء الشخص الاعتباري. - المنشأة الفردية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولا تثبت لها أهلية الإختصام. من يباشر عنها الخصومة هو صاحبها بحسبانها بضعه من ذمته المالية ترتبط به ولا تنفك عنه. بطلان الطعن المرفوع منها.

(الطعن ٢٧/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢٠/٢/١٩٩٥ مج القسم الثالث - المجلد الثاني ص ١٠٥١) (والطعن ٥٤٨/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٣/١٠/١٩٩٩ مج القسم الرابع - المجلد الرابع ص ٩٢٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٣٩. صفحات الملف الرقمي: 639.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ذمة مالية