- التعويض عن الأضرار الناجمة عن فسخ عقد العمل محدد المدة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٠٧
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
اتفاق الطرفين في عقد العمل على أن لكل منها بعد انقضاء مدة السنة الحق في عدم الاستمرار فيه بفترة إنذار ثلاثة أشهر. اقتصار التزام الشركة على مهلة الاخطار عند إنهاء خدمات العامل.
(الطعن ٤٦/٧٩ تجاري جلسة ٣١/٣/١٩٨٠ مج القسم الأول - المجلد الثاني ص ٣٨٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٥٩. صفحات الملف الرقمي: 859.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - التعويض عن الأضرار الناجمة عن فسخ عقد العمل محدد المدة
- فترات الراحة. عدم احتسابها ضمن ساعات العمل اليومي للعامل. - التعويض عن الأضرار الناجمة عن فسخ عقد العمل محدد ا…
- فسخ عقد العمل المحدد المدة. التزام رب العمل بتعويض العامل إذا لم يوجد شرط في العقد. شمول التعويض كافة الأضرار …
- عقد العمل المحدد المدة. إنهاء رب العمل له قبل انتهاء مدته. وجوب مرعاة مدة تعطل العامل المعقولة ومقدار الضرر ال…
- نقل العامل من عمله إلى عمل آخر لا يختلف إختلافاً جوهرياً. من سلطة رب العمل وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل باعتبا…
- تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام متتالية. جواز فصله بدون إعلان أو مكافأة. م ٥٥.…
- فصل العامل بدون إعلان وبدون مكافأة نهاية الخدمة. حالاته. م ٥٥ ق ١٤ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي. مث…
