مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- التعويض عن الأضرار الناجمة عن فسخ عقد العمل محدد المدة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥١٥

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ترك العامل لعمله قبل نهاية مدة العقد بسبب إخلال رب العمل بالقانون أو العقد. لا ينفي حق العامل في الحصول على تعويض عما لحقه من ضرر من جراء ذلك. تقدير التعويض. من سلطة محكمة الموضوع ما دام سائغاً.

(الطعنان ٦، ١٠/٨٦ عمالي جلسة ٢/٦/١٩٨٦ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ٣٥٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٦٠. صفحات الملف الرقمي: 860.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - التعويض عن الأضرار الناجمة عن فسخ عقد العمل محدد المدة