مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- التعويض عن الأضرار الناجمة عن فسخ عقد العمل محدد المدة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٢١

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

فسخ العقد من جهة صاحب العمل ولغير الأسباب المنصوص عليها في المادة ٥٥ من قانون العمل. أثره. التزامه بالتعويض. حدود التعويض. - إخلال العامل أو تقصيره في أي من الإلتزامات المفروضة عليه. أثره. لصاحب العمل فصله دون إعلان أو مكافأة.

(الطعنان ٨، ٩/٩٠ عمالي جلسة ٤/١١/١٩٩١ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ٣٥٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٦١. صفحات الملف الرقمي: 861.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - التعويض عن الأضرار الناجمة عن فسخ عقد العمل محدد المدة