مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- التزامه بعدم الإخلال أو التقصير في عمله — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٤١

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ثبوت أن مدة خدمة العامل لدي الطاعنة كانت متصلة بغير انقطاع وإن تحرر عنها أكثر من عقد. حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة لإخلاله بالتزاماته المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام القانون. سريانه على مدة خدمته بأكملها سواء ما كان سابقاً على فترة الغزو العراقي أو لاحقاً عليها. علة ذلك. اعتبار مدة الغزو فترة توقف مؤقتة غير منهية لخدمة العامل مادام قد استمر في عمله عقب دحر العدوان.

(الطعن ٤/٩٩ عمالي جلسة ٦/٥/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد التاسع ص ١٣٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٨١. صفحات الملف الرقمي: 881.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - التزامه بعدم الإخلال أو التقصير في عمله