مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- خطابات الضمان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٦١

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

خطاب الضمان. ماهيته. الالتزام الناشىء عنه مستقل عن العلاقة بين البنك والعميل وتلك التي بين الأخير والمستفيد. صدور خطاب الضمان بناءً على طلب العميل لا ينشئ له حقاً على قيمته وتعتبر المبالغ التي يمثلها مملوكة للبنك إلى أن يتم صرفها للمستفيد. أثر ذلك. - ٩١ - تجاري

(الطعن ٣١٠/٨٨ تجاري جلسة ٢٤/٤/١٩٨٩ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٧٤٩) (والطعن ١٢٢/٨٨ تجاري جلسة ٢٣/١/١٩٨٩ مج القسم الثاني - المجلد الثاني ص ٦٩٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩١. صفحات الملف الرقمي: 91.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - خطابات الضمان