مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- خطابات الضمان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٦٣

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

خطاب الضمان تعهد من جانب البنك بناء على طلب من العميل له بدفع مبلغ معين للمستفيد متى طلبه الأخير خلال الأجل المحدد به. علة ذلك. استقلال هذا الالتزام عن علاقة البنك والعميل وتلك التي بين الأخير والمستفيد. أثر ذلك. وفاء البنك للمستفيد خلال الأجل مبرىء للذمة. - تنازل المستفيد عن حقه أو انقضاء التزام البنك لأي سبب آخر. أثره. الإفراج عن التأمين المقدم من العميل.

(الطعن ٢٦٢/٨٩ تجاري جلسة ٢١/١/١٩٩٠ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٧٥١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٢. صفحات الملف الرقمي: 92.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - خطابات الضمان