مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- خطابات الضمان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٦٤

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المبالغ التي يمثلها خطاب الضمان تعتبر أموالاً مملوكة للبنك إلى أن يتم صرفها للمستفيد. أثر ذلك. عدم استطاعة العميل المطالبة بها ولا يجوز لدائنيه الحجز عليها تحت يد البنك أو لدى المستفيد ولا تدخل ذمة الأخير المالية إلا إذا طلبها شخصياً في حدود التزام البنك وشروط الخطاب. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه. تمييزه.

(الطعن ٢١٥/٨٩ تجاري جلسة ٢٨/١/١٩٩٠ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٧٥٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٢. صفحات الملف الرقمي: 92.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - خطابات الضمان