مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- خطابات الضمان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٦٢

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

خطاب الضمان تعهد يصدر من البنك بناء على طلب العميل بدفع مبلغ معين للمستفيد متى طلبه الأخير خلال المدة المحددة به. - يجوز التنازل عن خطاب الضمان من المستفيد للغير متى وافق البنك على ذلك. خضوع ذلك لقواعد القانون التجاري دون غيرها.

(الطعن ٨٨/٩٨ تجاري جلسة ١٥/١/١٩٩٠ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٧٥١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٢. صفحات الملف الرقمي: 92.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - خطابات الضمان