مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- خطابات الضمان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٦٧

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الفضالة. ماهيتها. - لا يجوز للبنك مد صلاحية خطاب الضمان بغير موافقة صريحة من الآمر وإلا كان تصرفه غير نافذ في حق الآمر. أثره. ليس للبنك الرجوع عليه بما دفعه. - إعمال قواعد وأحكام الفضالة. خطأ.

(الطعن ٣٣٠/٩٠ تجاري جلسة ٩/١١/١٩٩٢ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٩٠٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٢. صفحات الملف الرقمي: 92.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - خطابات الضمان