مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- نقود — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٩٨

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

البنوكالتجارية.ماهيتها:هيالمؤسساتالتييكونعملهاالأساسيقبولالودائعلاستعمالها في عمليات مصرفية. ق ٣٢ لسنة ١٩٦٨ بشأن النقود وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية.(¿) - ممارسة المهنة المصرفية. مناط جوازها. من مؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة يأذن لها مرسوم تأسيسها بذلك. مخالفة ذلك. أثره: بطلان كل اتفاق يخالف ذلك بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام.

(الطعنان ٤٤٨، ٤٥٨/١٩٩٦ تجاري جلسة ٧/١٢/١٩٩٧ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٧٠١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١٢. صفحات الملف الرقمي: 112.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - نقود