المادة 211 من القانون المدني

مملكة البحرين · رقم 19 لسنة 2001

النص الرسمي للمادة

أ ) في الالتـزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتـنفيذ التـزامه جاز للدائن ، أن يطلب ترخيصا من القضاء في تـنفيذ الالتـزام على نفقة المدين إذا كان هذا التـنفيذ ممكنا. ب ) ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتـزام على نفقة المـدين ، دون ترخيص من القضاء.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 211 من القانون المدني كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 211 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية